ولو قال لعبده : أد إلي الغلة كل شهر خمسة دراهم  فهذا إذن منه له في التجارة ; لأنه استئداء المال مع علمه أنه لا يتمكن من ذلك إلا بالاكتساب يكون أمرا له بالاكتساب ضرورة وقد علمنا أنه لم يطلب منه الاكتساب بالتكدي فعرفنا أن مراده الاكتساب بالتجارة ، ودليل الرضا في الحكم كصريح الرضا وكذلك لو قال إذا أديت إلي ألفا فأنت حر    ; لأنه حثه على أداء المال بما أوجب له بإزاء المال من العتق عند الأداء ولا يتمكن من الأداء إلا بالاكتساب ، وقد علمنا أنه لم يرد أداء الألف إليه من مال المولى ; لأن ذلك غير مفيد في حق المولى ، وإنما المفيد في حقه أداء الألف إليه من كسب يكتسبه بعد هذه المقالة وكذلك لو قال أد إلي ألفا ، وأنت حر  فإنه لا يعتق ما لم  [ ص: 14 ] يؤد . 
				
						
						
