ويختلفون على قول  أبي حنيفة  في الذمي أسلم في دار الحرب إذا أخبره فاسق بوجوب الصلاة عليه هل يلزمه  [ ص: 33 ] القضاء باعتبار خبره  
فمنهم من يقول : ينبغي أن لا يجب القضاء عندهم جميعا ; لأن هذا من أخبار الدين ، والعدالة شرط بالاتفاق وأكثرهم على أنه على الخلاف كما في الحجر ، والعزل قال رضي الله عنه ، والأصح عندي أنه يلزمه القضاء ههنا ; لأن من أخبره فهو رسول رسول الله بالتبليغ قال عليه السلام : { نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها كما سمعها ، ثم أداها إلى من لم يسمعها   } وقد بينا في خبر الرسول أنه بمنزلة خبر المرسل ولا يعتبر في الإلزام أن يكون المرسل عدلا فكذلك ههنا ولا يدخل على هذا رواية الفاسق في الإخبار    ; لأن هناك لا يظهر رجحان جانب الصدق في خبره وبذلك يتبين كون المخبر به حقا وههنا نحن نعلم أن ما أخبره به حق فيثبت - حكمه في حق من أخبره الفاسق به حتى يلزم القضاء فيما يتركه بعد ذلك . 
				
						
						
