وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ، ثم جن المولى  فإن كان جنونه مطبقا دائما فهو حجر على العبد ; لأن المولى صار مولى عليه في 
 [ ص: 38 ] التصرف وانقطع رأيه بما أعرض فكان ذلك حجرا عليه ، وإن كان غير مطبق فالعبد على إذنه ; لأن المولى لم يصر مولى عليه بهذا القدر من الجنون فهو بمنزلة الإغماء ، والمرض فلا يوجب الحجر على العبد لبقاء ملك المولى وبقاء ولايته ، والفرق بين المطبق من الجنون وغير المطبق بيناه في الوكالة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					