وحجر الأب أو وصيه على الصبي الحر المأذون له في التجارة  مثل الحجر على العبد ; لأنه من جهة المولى كالأول وحجر الأب أو وصيه على الصبي الحر استفاد الإذن من جهته وولايته قائمة عليه بعد الإذن فكما ملك الإذن بولايته يملك الحجر وهذا ; لأنه قد يؤنس منه رشدا فيأذن له في التصرف ، ثم يتبين له أن 
 [ ص: 40 ] الحجر عليه أنفع فيحجر عليه ولأن الابتداء بهذا يحصل أن يأذن له تارة ويحجر عليه تارة حتى تتم هدايته في التصرفات وكذلك حجر القاضي عليه ; لأن الولاية ثابتة له حسب ما كان للأب أو للوصي وكذلك حجر هؤلاء على عبد الصبي بعد ما أذنوا له في التجارة ; لأنهم بالولاية على الصبي قاموا مقامه في التصرف في ماله فيما يرجع إلى النظر ، والحجر من باب النظر كالإذن فكما صح منهم الإذن لعبده في التجارة يصح الحجر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					