والذمي في إذنه لابنه الصغير أو المعتوه في التجارة وهو على ذميته بمنزلة المسلم  في جميع ما ذكرنا لثبوت ولايته عليه قال الله تعالى : { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض    } ولو كان الولد مسلما بإسلام أمه . 
 [ ص: 42 ] أو بإسلام نفسه بأن عقل فأسلم كان إذن الأب الذمي له باطلا ; لأنه لا ولاية للذمي على المسلم فصحة إذنه باعتبار ولايته فإن أسلم الأب بعد ذلك لم يجز ذلك الإذن ; لأنه تصرف منه قبل ثبوت ولايته عليه ولا ينفذ بولايته التي تحدث من بعد كالأب إذا كان مملوكا فأذن لولده الحر ، ثم عتق لم ينفذ ذلك الإذن والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					