حتى لو فهو بين الأول والآخر نصفان ولا شيء للأوسط لأنه حين أقر للأول ثبت جميع ما أقر به لفراغ ماليته عند ذلك وحين أقر للثاني لم يثبت شيء مما أقر به ; لأنه ليس في ماليته فضل على الدين الأول وحين أقر للثالث ثبت جميع ما أقر به ; لأن في ماليته فضلا على حق الأول بقدر الألف وإقرار المولى عليه متى صادف محلا فارغا كان صحيحا ; فلهذا قسم الثمن بين الأول والآخر نصفين وإن كانت قيمة العبد ألف درهم فأقر عليه المولى بدين ألف ، ثم أقر بعد ذلك بدين ألف ، ثم ازدادت قيمته حتى صارت ألفين ، ثم أقر عليه بدين ألف ، ثم بيع العبد بألفي درهم وكان الفضل للأوسط ; لأن الفاضل من حقهما للمولى والمولى مقر بوجوب الدين للثاني عليه وهو مصدق على نفسه ، ولو بيع بألفين وخمسمائة استوفى الأول والآخر دينهما أخذ الأول والآخر قيمته من المولى ولا شيء للأوسط ; لأن القيمة بدل المالية كالثمن فإن أعتقه المولى وقيمته ألفان باعتبار زعم المولى ولا شيء له على العبد ; لأن شيئا من دينه غير ثابت في حق العبد ، فإن توى بعض القيمة على المولى كان التاوي من نصيب الأوسط خاصة لأن حقه في الفاضل ولا يظهر ذلك ما لم يستوف الأول والآخر كمال حقهما بمنزلة مال المضاربة إذا توى منه كان التاوي من الربح دون رأس المال . أعتقه وقيمته ألفان وخمسمائة أخذ الأول والآخر من المولى ألفين وكانت الخمسمائة الباقية للأوسط