وإذا لم يصدق على ذلك ; لأنه قائم مقام الموكل وبالحجر عليه لا يخرج العبد من أن يكون الحق له في المقبوض بقبضه ليصرفه إلى غرمائه فكما أن إقرار الوكيل به لا يصح قبل حجر المولى على عبده فكذلك إقراره بعد الحجر لأن الوكيل نائب عن العبد في الوجهين . وكل المأذون المديون رجلا يبيع له متاعا من مولاه فباعه ، ثم حجر المولى على عبده فأقر الوكيل بقبض الثمن