ولو اشترى ثوبين كل ثوب بعشرة على أن يأخذ أيهما شاء ويرد الآخر فهلك أحدهما عند البائع  فالمشتري على خياره في الباقي ; لأن الخيار كان ثابتا للمشتري فيهما والذي هلك عند البائع انفسخ البيع فيه لفوات القبض المستحق بالعقد فيبقى هو على خياره في الباقي ، ولو هلك أحدهما عند المشتري  لزمه البيع فيه ; لأنه لما أشرف على الهلاك فقد عجز عن رده حكما كما قبضه فيتعين البيع فيه ، ثم يهلك على ملكه ومن ضرورته تعين الرد في الآخر ، ولو حدث بأحدهما عيب عند المشتري  لزمه الذي حدث به العيب ; لأنه عجز عن رده كما قبضه بخلاف ما إذا حدث بأحدهما عيب عند البائع أو بهما فالمشتري على خياره ; لما بينا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					