( فرع ) لم يتكلم المصنف على اكتفاء بدخول ذلك في عموم الصلاة على النجاسة وقال في كتاب الصلاة الأول من المدونة ، ومن الصلاة على جلود الميتة أعاد في الوقت واختصرها صلى ومعه لحم ميتة أو عظمها ، أو جلدها ابن يونس بلفظ ، أو جلد ميتة لم يدبغ يريد صلى بذلك ناسيا ثم قال فيها قال ولا يعجبني أن يصلى على جلدها وإن دبغ ، قال مالك ابن يونس : لعله يريد ناسيا أو عامدا للحديث { } ويمكن أن يكون سوى بينهما كتسويته في البيع انتهى . إذا دبغ الإهاب فقد طهر
وعلى التسوية بين المدبوغ وغيره حملها سند وهو ظاهر ما في كتاب الغصب فإنه قال وكره بيع جلود الميتة والصلاة فيها وعليها دبغت أو لم تدبغ ، قال مالك أبو الحسن الكراهة على المنع .
( فرع ) قد تقدم أن لبسه يجوز في غير الصلاة ولا يجوز فيها ، وهذا حكم هذه الفراء التي تجعل من جلود السنجاب ونحوه .