وعد ابن الماجشون  أيضا من الأركان رمي جمرة العقبة  ، وحقيقة مذهبه أن رمي جمرة العقبة  في أيام منى   ركن ، فإن رماها يوم النحر تحلل ، وإن لم يرمها لم يتحلل ، فإن رمى الجمار ثاني يوم تحلل برمي العقبة  ، ولا يشترط فيها تعيين نية ، فإن لم يذكرها حتى زالت أيام منى   بطل حجه ووجب عليه القضاء من قابل ، والهدي صرح به في الطراز في الكلام على أفعال الحج في أول كتاب الحج قبل باب تقليد الهدي ونية الإحرام ، وذكره في باب رمي جمرة العقبة  واحتج بحديث { إذا رمى أحدكم جمرة العقبة  فقد حل له كل شيء إلا النساء   } فجعل رميها شرطا في التحليل ، ولأنها عبادة تتكرر سبعا فتكون ركنا كالطواف والسعي ، والمذهب عدم ركنيتها ، وهو قول الجماعة لقوله : عليه السلام { من أدرك عرفة  بليل فقد أدرك الحج   } رواه الشيخ  أبو بكر الأبهري  بإسناده ، ورواه أبو داود  انظر المقاصد الحسنة للسخاوي  ، وذكره الشيخ جلال الدين الأسيوطي  في قواعده بلفظ { من أدرك عرفة  قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج   } وعزاه  للطبراني  من طريق  ابن عباس  وقوله : عليه السلام { من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى قبل ذلك عرفات  ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه   } أخرجه أبو داود  والترمذي  ولأنها لو كانت ركنا لما فاتت بخروج وقتها كالطواف بالسعي ، والحديث المذكور لا حجة فيه ; لأن أبا داود  حرفه ، وقال : إنه ضعيف ، وتكراره سبعا لا يوجب ركنيتها كغيرها من الجمار ، وقياسها على بقية الجمار أولى من قياسها على الطواف قال ابن الفرس    : وحكى  الواقدي  عن  مالك  مثل قول عبد الملك  بوجوب رمي جمرة العقبة  ، وحكاه ابن عرفة  عن ابن رشد  عن  الواقدي  ، والله أعلم . 
				
						
						
