( السادس ) : قال ابن عرفة    : روى الشيخ    : لا يقيم محرم مطلقا بأرضه إلا إقامة المسافر انتهى . 
ونص النوادر   : ومن أهل بحج أو عمرة فلا يقيم بأرضه إلا إقامة المسافر  انتهى . 
( فرع ) : سئل سحنون  عن المحرم هل له أن يسافر اليوم واليومين والثلاثة ؟  قال : نعم لا بأس بذلك ، وليس هو مثل المعتكف ، قال ابن رشد  وهذا كما قال ; لأن المحرم له أن يتصرف في حوائجه ويبيع ويشتري في الأسواق ، وقال الله عز وجل { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا    } يعني التجارة في مواسم الحج فحاله غير حال المعتكف في السفر أيضا إن أراده انتهى . 
من أوائل سماع سحنون  من كتاب الحج ، والله أعلم . 
				
						
						
