، وأما المسألة الثانية في كلام
المؤلف وهي : من
nindex.php?page=treesubj&link=3284_3418أحرم قبل ميقاته المكاني كره له ذلك ، وصح إحرامه فما ذكره من صحة إحرامه وانعقاده فلا خلاف فيه وتقدم الفرق بينه وبين الميقات الزماني على القول بعدم انعقاد الإحرام قبله ، ما ذكره من الكراهة هو : المشهور من المذهب كما صرح به
سند وغير واحد قال في التوضيح : أما كراهة تقديمه فهو الذي يحكيه
العراقيون عن المذهب من غير تفصيل ، وهو ظاهر المدونة ، وفي الموازية : لا بأس أن يحرم من منزله إذا كان قبل الميقات ما لم يكن منزله قريبا فيكره له ذلك انتهى .
، وما ذكره عن الموازية ذكر في النوادر أنه رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : ومن أحرم من بلده قبل الميقات فلا بأس بذلك غير أنا نكره لمن قارب الميقات أن يحرم قبله ، وقد أحرم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من
بيت المقدس وأحرم من
الفرع كأن خرج لحاجة ثم بدا له فأحرم انتهى .
وذكر
اللخمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قولا بجواز الإحرام قبل الميقات مطلقا ، وذكر
ابن عرفة الروايات الثلاث ، ووجه الأولى المشهورة : أنه عليه السلام لم يحرم إلا من الميقات ، وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } وكأن توقيته عليه السلام لهذه المواقيت نهي عن الإحرام من غيرها كما في الميقات الزماني ، فإنه لا خلاف أنه ينهى عن الإحرام قبله قال
اللخمي ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه أنكر على
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين إحرامه من
البصرة انتهى .
، ووجه رواية
ابن المواز أنه مع القرب لا يظهر له معنى إلا قصد المخالفة لتحديد الشارع بخلاف البعيد ، فإن فيه قصد استدامة الإحرام ، ووجه الرواية الثالثة : أن الميقات إنما هو لمنع مجاوزته لا لمنع تقديم الإحرام عليه وأن القصد منه التخفيف فمن قدم فقد زاد خيرا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : الأفضل أن يحرم من بلده ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا رضي الله عنهما قالا في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله } إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ولحديث
أبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35346من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه ، وما تأخر ووجبت له الجنة } قال صاحب الطراز
والقرافي : ما رووه يحمل على النذر جمعا بين الأدلة انتهى وما ذكره عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلعله رجع عنه كما نقل
اللخمي أنه أنكر على
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين كما تقدم ، والله أعلم .
، وذكر
المؤلف هذه المسألة قبل أن يذكر الميقات المكاني للاختصار لتساويها مع التي قبلها في الحكم ، والله أعلم .
وقوله : وفي
رابغ تردد أشار لما ذكره في توضيحه ومناسكه قال حكى
شيخنا رحمه الله عن بعض شيوخه أن
nindex.php?page=treesubj&link=3418_3286الإحرام من رابغ من الإحرام أول الميقات وأنه من أعمال
الجحفة ومتصل بها قال ودليله اتفاق الناس على ذلك قال سيدي
أبو عبد الله بن الحاج : إنه مكروه ورآه قبل
الجحفة انتهى من التوضيح ، وقال في مناسكه : ورأى سيدي
أبو عبد الله بن الحاج أن إحرام المصريين من
رابغ من باب تقديم الإحرام على الميقات ، مال
شيخنا - رحمه الله - إلى أنه من أعمال
الجحفة ومتصل بها وكان ينقله عن
الزواوي انتهى .
واقتصر
ابن فرحون في مناسكه في الباب العاشر على ما نقله الشيخ
عبد الله المنوفي عن
الزواوي ونصه
ورابغ أول ميقات
الجحفة انتهى ، وما ذكره عن سيدي
أبي عبد الله بن الحاج [ ص: 22 ] فهو في مدخله قال : وليحذر مما يفعله أكثرهم من الإحرام من
رابغ ، وهو قبل
الجحفة فيبتدئون الحج بفعل مكروه ، ولا حجة لهم في أن
الجحفة لا ماء بها ; لأن الغسل مستحب ، والإحرام من الميقات سنة ، ولإمكان الغسل
برابغ وتأخير الإحرام إلى
الجحفة ; لأن ذلك صحيح كما في الإحرام من
ذي الحليفة ، ولا حجة لهم في أن الركب لا يدخل
الجحفة ; لأنه ليس من شرط الإحرام الدخول بل إذا حاذاها أحرم وينبغي له أن يحرم من أول
الجحفة ، فإن أحرم من أوسطها أو من آخرها ترك الأولى ، والله أعلم .
انتهى بالمعنى .
وقد ذكر
ابن جماعة في منسكه الكبير
والسيد السمهودي في حاشية الإيضاح أن الإحرام منها من باب تقديم الإحرام على الميقات ، ونص
ابن جماعة وهي أي :
الجحفة بالقرب من
رابغ الذي يحرم منه الناس على يسار الذاهب إلى
مكة ومن أحرم من
رابغ فقد أحرم قبل محاذاتها بيسير انتهى .
( تنبيه ) : قاعدة المذهب : أن نذر المكروه لا يلزم ، بل ولا المباح فقد خالفوا ذلك في
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3284_3418الإحرام فألزموا به من نذره قبل ميقاته الزماني والمكاني كما سيأتي في باب النذور ، والله أعلم .
، وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي كَلَامِ
الْمُؤَلِّفِ وَهِيَ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3284_3418أَحْرَمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ الْمَكَانِيِّ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ ، وَصَحَّ إحْرَامُهُ فَمَا ذَكَرَهُ مِنْ صِحَّةِ إحْرَامِهِ وَانْعِقَادِهِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِيقَاتِ الزَّمَانِيِّ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ انْعِقَادِ الْإِحْرَامِ قَبْلَهُ ، مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْكَرَاهَةِ هُوَ : الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ
سَنَدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : أَمَّا كَرَاهَةُ تَقْدِيمِهِ فَهُوَ الَّذِي يَحْكِيهِ
الْعِرَاقِيُّونَ عَنْ الْمَذْهَبِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ ، وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَنْزِلِهِ إذَا كَانَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ مَا لَمْ يَكُنْ مَنْزِلُهُ قَرِيبًا فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ انْتَهَى .
، وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ الْمَوَّازِيَّةِ ذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ قَالَ : وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْ بَلَدِهِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّا نَكْرَهُ لِمَنْ قَارَبَ الْمِيقَاتَ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهُ ، وَقَدْ أَحْرَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ مِنْ
بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَحْرَمَ مِنْ
الْفَرْعِ كَأَنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَحْرَمَ انْتَهَى .
وَذَكَرَ
اللَّخْمِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ قَوْلًا بِجَوَازِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ مُطْلَقًا ، وَذَكَرَ
ابْنُ عَرَفَةَ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثَ ، وَوَجْهُ الْأُولَى الْمَشْهُورَةِ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُحْرِمْ إلَّا مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَقَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } وَكَأَنَّ تَوْقِيتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِهَذِهِ الْمَوَاقِيتِ نَهْيٌ عَنْ الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِهَا كَمَا فِي الْمِيقَاتِ الزَّمَانِيِّ ، فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ يَنْهَى عَنْ الْإِحْرَامِ قَبْلَهُ قَالَ
اللَّخْمِيُّ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إحْرَامَهُ مِنْ
الْبَصْرَةِ انْتَهَى .
، وَوَجْهُ رِوَايَةِ
ابْنِ الْمَوَّازِ أَنَّهُ مَعَ الْقُرْبِ لَا يَظْهَرُ لَهُ مَعْنًى إلَّا قَصْدُ الْمُخَالَفَةِ لِتَحْدِيدِ الشَّارِعِ بِخِلَافِ الْبَعِيدِ ، فَإِنَّ فِيهِ قَصْدَ اسْتِدَامَةِ الْإِحْرَامِ ، وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ : أَنَّ الْمِيقَاتَ إنَّمَا هُوَ لِمَنْعِ مُجَاوَزَتِهِ لَا لِمَنْعِ تَقْدِيمِ الْإِحْرَامِ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ التَّخْفِيفُ فَمَنْ قَدَّمَ فَقَدْ زَادَ خَيْرًا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ : الْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ بَلَدِهِ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } إتْمَامُهُمَا أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ وَلِحَدِيثِ
أَبِي دَاوُد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35346مَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَا تَأَخَّرَ وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ } قَالَ صَاحِبُ الطِّرَازِ
وَالْقَرَافِيُّ : مَا رَوَوْهُ يُحْمَلُ عَلَى النَّذْرِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ انْتَهَى وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ سَيِّدِنَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فَلَعَلَّهُ رَجَعَ عَنْهُ كَمَا نَقَلَ
اللَّخْمِيُّ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
، وَذَكَرَ
الْمُؤَلِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ الْمِيقَاتَ الْمَكَانِيَّ لِلِاخْتِصَارِ لِتَسَاوِيهَا مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا فِي الْحُكْمِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَوْلُهُ : وَفِي
رَابِغٍ تَرَدُّدٌ أَشَارَ لِمَا ذَكَرَهُ فِي تَوْضِيحِهِ وَمَنَاسِكِهِ قَالَ حَكَى
شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3418_3286الْإِحْرَامَ مِنْ رَابِغٍ مِنْ الْإِحْرَامِ أَوَّلَ الْمِيقَاتِ وَأَنَّهُ مِنْ أَعْمَالِ
الْجُحْفَةِ وَمُتَّصِلٌ بِهَا قَالَ وَدَلِيلُهُ اتِّفَاقُ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ سَيِّدِي
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْحَاجِّ : إنَّهُ مَكْرُوهٌ وَرَآهُ قَبْلَ
الْجُحْفَةِ انْتَهَى مِنْ التَّوْضِيحِ ، وَقَالَ فِي مَنَاسِكِهِ : وَرَأَى سَيِّدِي
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَاجِّ أَنَّ إحْرَامَ الْمِصْرِيِّينَ مِنْ
رَابِغٍ مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمِيقَاتِ ، مَالَ
شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى أَنَّهُ مِنْ أَعْمَالِ
الْجُحْفَةِ وَمُتَّصِلٌ بِهَا وَكَانَ يَنْقُلُهُ عَنْ
الزَّوَاوِيِّ انْتَهَى .
وَاقْتَصَرَ
ابْنُ فَرْحُونٍ فِي مَنَاسِكِهِ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ عَلَى مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ
عَبْدُ اللَّهِ الْمَنُوفِيُّ عَنْ
الزَّوَاوِيِّ وَنَصُّهُ
وَرَابِغٌ أَوَّلُ مِيقَاتِ
الْجُحْفَةِ انْتَهَى ، وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ سَيِّدِي
أَبِي عَبْد اللَّهِ بْنِ الْحَاجِّ [ ص: 22 ] فَهُوَ فِي مَدْخَلِهِ قَالَ : وَلْيُحْذَرْ مِمَّا يَفْعَلُهُ أَكْثَرُهُمْ مِنْ الْإِحْرَامِ مِنْ
رَابِغٍ ، وَهُوَ قَبْلَ
الْجُحْفَةِ فَيَبْتَدِئُونَ الْحَجَّ بِفِعْلٍ مَكْرُوهٍ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي أَنَّ
الْجُحْفَةَ لَا مَاءَ بِهَا ; لِأَنَّ الْغُسْلَ مُسْتَحَبٌّ ، وَالْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ سُنَّةٌ ، وَلِإِمْكَانِ الْغُسْلِ
بِرَابِغٍ وَتَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ إلَى
الْجُحْفَةِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ مِنْ
ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي أَنَّ الرَّكْبَ لَا يَدْخُلُ
الْجُحْفَةَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْإِحْرَامِ الدُّخُولُ بَلْ إذَا حَاذَاهَا أَحْرَمَ وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَوَّلِ
الْجُحْفَةِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ أَوْسَطِهَا أَوْ مِنْ آخِرِهَا تَرَكَ الْأَوْلَى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
انْتَهَى بِالْمَعْنَى .
وَقَدْ ذَكَرَ
ابْنُ جَمَاعَةَ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ
وَالسَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ أَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْهَا مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمِيقَاتِ ، وَنَصُّ
ابْنِ جَمَاعَةَ وَهِيَ أَيْ :
الْجُحْفَةُ بِالْقُرْبِ مِنْ
رَابِغٍ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ النَّاسُ عَلَى يَسَارِ الذَّاهِبِ إلَى
مَكَّةَ وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْ
رَابِغٍ فَقَدْ أَحْرَمَ قَبْلَ مُحَاذَاتِهَا بِيَسِيرٍ انْتَهَى .
( تَنْبِيهٌ ) : قَاعِدَةُ الْمَذْهَبِ : أَنَّ نَذْرَ الْمَكْرُوهِ لَا يَلْزَمُ ، بَلْ وَلَا الْمُبَاحِ فَقَدْ خَالَفُوا ذَلِكَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3284_3418الْإِحْرَامِ فَأَلْزَمُوا بِهِ مَنْ نَذْرِهِ قَبْلَ مِيقَاتِهِ الزَّمَانِيِّ وَالْمَكَانِيِّ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ النُّذُورِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .