ص ( وإن لحيض رجي رفعه ) 
ش : يعني أن إحرام الحائض من أهل مصر  والشام  ونحوهم من الحليفة  أولى من تأخيرهم الإحرام إلى الجحفة     ` ` ، وإن أدى ذلك إلى إحرامها الآن من غير صلاة وكانت ترتجي إذا أخرت إلى الجحفة  أن تطهر وتغتسل وتصلي للإحرام  [ ص: 38 ] وقال في الطراز في باب ما يفعل عند الإحرام ، وقال  مالك  في المختصر لا تؤخر إلى الجحفة  رجاء أن تطهر ، وهو بين ; لأن الإحرام بذي الحليفة  أفضل إجماعا ، فإنها تقيم في العبادة أياما قبل أن تصل إلى الجحفة  فلا يفي غسلها بفضل تقدمة إحرامها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم ا هـ . ( قلت    : ) ، وفي قوله : لا يفي غسلها نظر ; لأنه يقتضي أن الحائض لا تغتسل وليس كذلك كما صرح به هو وغيره ، ولعله أراد أن يقول : فلا يفي ركوعها ; لأن الركوع هو الذي يفوتها في تعجيل الإحرام من ذي الحليفة  ، ووقع له ذلك أيضا في موضع آخر قبل هذا ، ونصه : إن كانت الحائض والنفساء من أهل ذي الحليفة  وأمكنها المقام في أهلها حتى تطهر فاستحسن  الشافعي  أن لا تعجل بالسفر إن لم تدعها إليه ضرورة ، وتؤخر حتى تطهر فتغتسل وتركع وتحرم على أكمل حالها ، وقال  مالك  عند محمد    : تغتسل ، ولا تؤخر لانتظار الطهر ، وهو بين ، فإنها إذا أحرمت من الآن دخلت في العبادة ، والذي يفوتها من الفضيلة بالحرمان فوق ما يفوتها من فضيلة الغسل بعد أيام وزمان انتهى . 
ونقله ابن عبد السلام  في الكلام على سنن الإحرام ، وذكره في الشامل أيضا ، وفي كلام سند  الأخير فائدة أخرى ، وهي : التصريح بأن الحائض والنفساء إذا كانتا ممن يجب عليهما الإحرام من ذي الحليفة   لا يرخص لهما عند  مالك  في تأخير الإحرام إلى الجحفة  رجاء أن تطهر ، وهو ظاهر كلام النوادر ونصه : ولا تؤخر الحائض من ذي الحليفة  إلى الجحفة  رجاء أن تطهر انتهى . 
فظاهره سواء كانت ممن يجب عليها الإحرام من ذي الحليفة  أو ممن يستحب لها ، وهو أيضا ظاهر كلام سند  الأول الذي نقله عن  مالك  في المختصر ، والله أعلم . 
				
						
						
