ص ( وإنما ينعقد بالنية ) 
ش : تصوره ظاهر ، وذكر ابن غازي  أنه احتج للقول بانعقاده بمجرد النية لقوله في المدونة : ومن قال : إنه محرم يوم أن كلم فلانا  فهو يوم يكلمه محرم ، قال وقول ابن عبد السلام    : لم أر لمتقدم في انعقاده بمجرد النية - نصا - قصور ( قلت    : ) ظاهر كلامه : أن المذهب في المسألة المذكورة انعقاد الإحرام  يوم يفعل ذلك بمجرد النية ، وأنه يكون محرما من غير تجديد إحرام ، وليس كذلك فقد ذكر ابن يونس  وأبو الحسن  والرجراجي  وغيرهم أن هذا قول  سحنون  ، وأن مذهب  مالك  وابن القاسم  أنه لا يكون محرما بذلك حتى ينشئ الإحرام قال في التوضيح : واستشكل اللخمي  قول  سحنون  ، وقال : وهو حقيق بالإشكال ، فإن الإحرام عبادة تفتقر إلي نية ، وقد بينت ذلك في باب النذر . 
ص ( وإن خالفها لفظه ) 
ش : يعني أن المعتبر ما نواه ، ولا يعتبر ما تلفظ به إذا خالف النية  قال  ابن الحاجب    : ولو اختلف عقده ونطقه فالعقد على الأصح قال في التوضيح : كما لو نوى الإفراد بلفظ القران أو بالعكس  والأصح : اعتبار نيته ، وليس في المذهب من صرح بالعمل على ما تلفظ به كما تعطيه عبارته ، وانظر بقية الكلام على المسألة في حاشيتي على المناسك ( فرع ) : لو كان في نفسه الحج مفردا فسها حينئذ فقرن ثم رجع إلى ذكر ما في نفسه  فلا ينفعه ذلك بعد ما وقع القران نقله سند  ، وهو واضح ، فإن هذا وقت الإحرام بنية القران ، ولفظ بالقران يخالف ما ذكره الشيخ ، فإن ذلك نيته مثل الإفراد ، وإنما سبق لفظه إلى القران ، والله أعلم . 
ص ( ولا دم ، وإن بجماع ) 
ش : قوله : ولا دم من تتمة المسألة الأولى ، وهي  [ ص: 45 ] مسألة مخالفة اللفظ النية ، ما ذكره هو أحد قولي  مالك  قال في التوضيح : قال في العتبية : ثم رجع  مالك  ، وقال : عليه دم ، قال المصنف  في مناسكه : والأول : أقيس وقوله : وإن بجماع مسألة مستقلة كما شرحه على ذلك الشارح  في الشرح الصغير ، وعلى ذلك شرحه الشراح ، وجمع في الكبير بين قوله : ولا دم وقوله : وإن بجماع ، وكذلك يوجد في بعض نسخ الأوسط ، وذلك يوهم أنه متعلق بقوله : وإن بجماع ، وصرح بذلك في الشامل ، فقال : وينعقد بنية وقول كتلبية أو فعل كتوجه بطريق ، وإن بجماع ، ولا دم وتمادى وقضى فقوله في الشامل : لا دم إن أراد به نفي هدي الفساد المترتب على إيقاع الإحرام حالة الجماع فلا قائل به ، فإنه قد صرح سند  بأنه إذا أحرم ، وهو بجماع  انعقد إحرامه فاسدا ، وكان عليه تمامه وقضاؤه ، ولازم ذلك وجوب الهدي ، ولا إشكال في ذلك ، ولعله في الشامل أراد نفي وجوب الدم لكونه أوقعه حالة الجماع ( تنبيهات الأول : ) اعترض ابن غازي  على المصنف  بأنه سلم هذا الفرع مع أنه يقول : لا ينعقد بمجرد النية ( قلت    : ) ويجاب بأنه ليس في كلام المصنف  تسليم لذلك ، وإنما قال : ينعقد في حالة الجماع يريد مع قول كالتلبية بأن ينوي ويلبي ، وهو يجامع أو يفعل كأن يكون في محفة ، وهو سائر متوجه إلى مكة  فينوي الإحرام في حالة الجماع ، وهو متوجه ، وإذا لم يقل المصنف  بانعقاد الإحرام بمجرد النية لمن يكون في المسجد متطهرا فأحرى أن لا ينعقد لمن يجامع بالنية وحدها ( الثاني : ) إن قيل : لم لزمه في الحج القضاء ، وفي الصوم إذا طلع عليه الفجر ، وهو يجامع فنزعه  لا يلزمه قضاء قيل : ; لأنه في الحج أدخل ذلك على نفسه بخلاف الصوم ، فإنه لا اختيار له في طلوع الفجر وعدمه والظاهر : أنه يجب عليه النزع كما في الصوم ، ولم أر من نص عليه ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					