( تنبيه ) : قال ابن فرحون  إثر قول  ابن الحاجب    : من واجبات الطواف شروط الصلاة إلا الكلام مقتضاه أنه لا يجوز أن يشرب فيه ; لأنه لم يستثن من شروط الصلاة إلا الكلام ، وقد أجازوه إذا اضطر إلى ذلك انتهى . 
ومفهومه : أنه لا يجوز إذا لم يضطر إلى ذلك ، وليس كذلك ، قال في الجلاب    : ولا يتحدث مع أحد في طوافه ، ولا يأكل ، ولا يشرب  في أضعافه ، قال التلمساني  في أثناء شرحه : ويكره أن يشرب الماء إلا أن يضطره العطش فحمل قوله لا يشرب على الكراهة ، ولم يتعرض للأكل والظاهر أنه مثله ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					