ص ( والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ، ولا دم ) 
ش : يعني أن من طاف للإفاضة ثم تبين له أن طوافه غير صحيح لفقد شرط من شروطه  ، فإنه يرجع لذلك من بلده إلا أن يكون طاف بعد طواف الإفاضة طوافا صحيحا تطوعا أو لوداع ، فإنه لا يرجع حينئذ لطواف الإفاضة ، ويجزئه ما طافه تطوعا عن طواف الإفاضة قال في المدونة : ومن طاف للإفاضة على غير وضوء  رجع لذلك من بلده فيطوف للإفاضة إلا أن يكون قد طاف بعد ذلك تطوعا فيجزئه عن طواف الإفاضة ، قال ابن يونس  يريد ، ولا دم عليه انتهى . 
( تنبيهات الأول : ) قال أبو الحسن الصغير    : قال  أبو إسحاق    : لم يذكر في المدونة إعادة إذا كان بالقرب أو أن عليه دما إذا فات انتهى . 
( قلت    : ) لا إشكال أن المسألة إنما هي مفروضة فيمن رجع إلى بلده ، أما إذا كان بمكة  فلا شك أنه مطلوب بالإعادة وسيأتي في كلام ابن يونس  وصاحب النكت أنه إذا ذكر ذلك ، وهو بمكة  أنه يعيد طوافه وسعيه ، ولم يفصلوا فيه بين أن يكون طاف بعده تطوعا أم لا ؟ وكما يفهم من كلام سند  في التنبيه الثالث ، ومن كلام غيره أن المسألة إنما هي مفروضة مع الرجوع إلى بلده ( الثاني : ) قال في التوضيح : حمل بعضهم المشهور على أن ذلك كان نسيانا بخلاف العمد قال ابن عبد السلام    : وظاهر كلام غيره ، ولو كان على سبيل العمد انتهى . 
( قلت    : ) الظاهر حمله على النسيان ، وقد قال الجزولي  في باب جمل من الفرائض : لا خلاف فيما إذا طاف للوداع ، وهو ذاكر الإفاضة  أنه لا يجزئه انتهى . 
( الثالث : ) حكم من نسي الطواف بالكلية  حكم من طاف ، ولم يصح طوافه قال سند  في شرح مسألة المدونة المتقدمة : هذا مختلف فيه إذا لم يطف للإفاضة ونسي ذلك حتى طاف للوداع أو غيره وخرج فقال  مالك   والشافعي  والجمهور يجزئه ، وقال  ابن حنبل    : لا يجزئه ، وقال ابن عبد الحكم    : لأنها عبادة واجبة متصلة بالبيت  فافتقرت إلى تعيين النية ، ووجه  [ ص: 89 ] ما قلناه : أن أركان الحج لا تحتاج إلى تعيين بدليل الوقوف والإحرام والسعي ، وهذا من أركان الحج فلا يفتقر إلى تعيين نعم نية الحج مشتملة على جميع أفعاله ، ولا يصح غير الحج في زمان الحج فلما صح الطواف في نفسه وجب أن يحكم أنه طواف الإفاضة ، ويستحب ابن القاسم  فيه الدم ، كمن طاف عند قدومه من غير نية وسعى ، ولم يعد سعيه حتى رجع لبلده    ( الرابع : ) قال في التوضيح   : هل يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة  ظاهر المذهب : عدم الإجزاء ، وهو مذهب ابن القاسم  وغيره ثم ذكر عن ابن عبد الحكم  ما يقتضي أنه يجزئه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					