ص ( وبول وعذرة من آدمي )
ش : قال المصنف وغيره ويستثنى من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الظاهر طهارة ما يخرج منهم لإقراره عليه الصلاة والسلام شاربة بوله والله أعلم .
ص ( ومحرم ومكروه )
ش : قال في المغني حمار الوحش إذا دجن لم يؤكل عند مالك وأجازه ابن القاسم وعليهما ينبني حكم بوله انتهى . فعلى المشهور يكون نجسا ويختلف في حكم بوله بتوحشه وتأنسه .


