ص ( والسنة غسل متصل ، ولا دم ) 
ش : لما فرغ من بيان أركان الحج والعمرة شرع يذكر السنن والمستحبات المتعلقة بكل ركن فبدأ بسنن الإحرام  فقال : والسنة غسل متصل فالسنة في الإحرام سواء كان بحج أو بعمرة أو بقران أو بإطلاق أو بما أحرم به زيد أن يكون عقب غسل متصل به قال سند  ، ويؤمر به كل مريد الإحرام من رجل أو امرأة من صغير أو كبير أو حائض أو نفساء ، فإن لم يحضر الماء سقط الغسل ، ولا يتيمم مكانه نعم إذا كان محدثا ، وأراد الركوع للإحرام  ، فإنه يتيمم لذلك ، وإن لحقته ضرورة من الغسل مثل قلة ماء أو ضيق وقت أو لسير رفقة أو خوف كشف للمرأة وشبه ذلك انتهى . 
، وقال ابن فرحون في شرحه : أو خوف كشف ، ولم يقل للمرأة ، وهو أولى ، فإنه سقط بخوف كشف العورة مطلقا قال في التوضيح : قال ابن المواز    : وليس في تركه عمدا ، ولا نسيانا دم ، وهذا معنى قول المصنف  ، ولا دم قال سحنون    : ولكن أساء ، وقال التادلي  في مناسكه : قال ابن زرقون  في كتاب الأنوار له  [ ص: 102 ] قال أبو عمران    : قال ابن المعدل  عن عبد الملك  هو لازم إلا أنه ليس في تركه نسيانا أو عامدا دم ، ولا فدية فقد صرح في هذه الرواية عن عبد الملك  بمساواة العامد والناسي ، وقال ابن يونس    : قال  سحنون    : من ترك الغسل وتوضأ فقد أساء ، ولا شيء عليه ، وكذلك إن ترك الغسل والوضوء انتهى . 
( فرع ) : فإن أحرم من غير غسل  ، فإن بعد تمادى ، وإن قرب فهل يؤمر بالغسل قولان : ذكرهما صاحب الطراز وابن بشير  وابن فرحون  وغيرهم قال  عبد الحق  في النكت : قال أبو محمد    : قال ابن الماجشون  في كتابه : ومن ركع للإحرام ، وسار ميلا قبل أن يهل بالحج ونسي الغسل  فليغتسل ثم يركع ثم يهل ، وإذا ذكره بعد أن أهل تمادى ، ولا غسل انتهى . 
وقوله : متصل أي : بالإحرام ، فلو اغتسل في أول النهار ، وأحرم عشيته  لم يجزه الغسل قاله في المدونة وكذا لو اغتسل غدوة وأخر الإحرام إلى الظهر لم يجزه ، كما سيأتي بيانه في التنبيه الثاني من القولة التي بعد هذه ، والله أعلم . 
( تنبيه : ) تقدم عند قول المصنف    : وإن لحيض رجي رفعه عن سند  وغيره حكم ما إذا أرادت الحائض والنفساء تأخير الإحرام حتى تطهر ( فرع ) : فإن كان من يريد الإحرام جنبا  فقال سند    : يغتسل لجنابته وإحرامه ، وهل يكون غسلا واحدا يجري ذلك على حكم الجنابة والجمعة على ما مر انتهى . 
قال التادلي  واغتساله لجنابته وإحرامه غسلا واحدا يجزئ انتهى . 
( فرع ) : قال في التوضيح لما تكلم على سنن الإحرام إثر الكلام على الغسل : قال ابن بشير    : استحب بعض أهل المذهب أن يقلم أظافره ، ويزيل ما على بدنه من الشعر  الذي يؤمر بإزالته لا شعر رأسه ، فإن الأفضل بقاؤه طلبا للشعث في الحج وأن يلبده بصمغ أو غاسول فهو أفضل ليقتل دوابه انتهى . 
وظاهر كلام  مالك  في الموازية ، وكلام غيره   : إباحة التلبيد  لا استحبابه بقولهم : لا بأس انتهى . 
وقوله : ليقتل دوابه عبر عنه في مناسكه بلفظ مرادف لهذا اللفظ فقال : وتموت دوابه ، وهو مشكل وسيأتي وجه إشكاله ، وما ذكره المصنف  في توضيحه ومناسكه مخالف لابن بشير  ، والذي فيه لتقل دوابه مضارع قل الشيء يقل من القلة ضد الكثرة ، وكذا هو في النوادر والطراز ، ولولا ما صرح به في مناسكه من قوله : وتموت دوابه لأمكن أن يقال : صحف الكاتب قوله : لتقل بلفظ ليقتل ، وإشكاله من وجهين : أحدهما : أنه يصير حاملا لنجاسة أو شاكا في حملها ، والثاني : أن التلبيد لا يقتل القمل في ساعته ، وإنما يقتله بعد الإحرام ، ومن قتل القمل بعد الإحرام  ، فإن كان كثيرا لزمه الفدية ، وإن كان قليلا لزمه الإطعام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					