ص ( والإقدام لقادر لم يعده ) ش قال في التوضيح : احترز يعني  ابن الحاجب  بقوله : قادرا مما لو ركب  [ ص: 108 ] لعجز ، فإنه يجوز الباجي  ، ولا خلاف فيه ، ولا يشترط فيه عدم القدرة بالكلية بل يكفي المرض الذي يشق معه المشي انتهى . 
وقال ابن عبد السلام    : وقال التادلي  قال القرافي    : ويجوز الركوب لمن لا يطيق المشي   ولمالك  في الكعبة  وحدها قولان والمشهور المنع انتهى . 
فتأمله ، فإنه يشبه أن يكون مخالفا لما في التوضيح ، والله أعلم . 
والكبر عذر في الركوب في الطواف والسعي نقله الباجي  عن ابن نافع  ، ونقله ابن عرفة  في الكلام على السعي ونصه الباجي  عن ابن نافع    : الكبر عذر انتهى . 
وتقدم أن حكم الركوب في الطواف والسعي واحد انتهى . 
( فروع ) الأول : انظر لو ركب في الطواف والسعي جميعا ، هل يلزمه هدي  واحد ، وهو الظاهر أو هديان ، كما لو ترك الرمي ومبيت منى  ؟ ، والله أعلم . 
( الثاني : ) لا فرق في الركوب أن يكون على دابته أو على آدمي قال التادلي  قال ابن يونس    : ومن المدونة قال  مالك    : ومن طاف محمولا أو راكبا  قال سحنون    : يريد على أعناق الرجال ; لأن الدواب لا تدخل المسجد ، والحكم فيهما سواء إن نزل لا فرق بين ركوبه على دابته ، وعلى رجل انتهى . 
( الثالث : ) قال التادلي    : قال الباجي  ، وإن طاف راكبا فيجب أن يكون راكبا بعيرا من غير الجلالة لطهارة بوله وروثه ; لأنه لا يؤمن أن يكون ذلك منه في المسجد انتهى . 
ونقل ذلك ابن عرفة  باختصار ونصه : والعاجز قال  سحنون    : يحمل ، ولا يركب ; لأن الدواب لا تدخل المسجد الباجي  له ركوب طاهر الفضلة انتهى . 
				
						
						
