الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والدعاء بلا حد ) ش قال في شرح العمدة : والمستحب أن يطوف بالباقيات الصالحات ، وهي سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر أو بغير ذلك من الأذكار ، ولا يقرأ ، وإن كان القرآن المجيد أفضل الذكر ; لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الطواف ، فإن فعل فليسر القراءة لئلا يشغل غيره عن الذكر انتهى .

                                                                                                                            ص ( ولو مريضا وصبيا حملا ) ش قال التادلي عن القرافي : فإن قيل : كيف يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يركب في السعي ، وأنه رمل فيه ؟ قلنا : رمل بزيادة تحريك دابته ، ويجوز أن يكون ركب في حجه ومشى في عمرته وبالعكس انتهى .

                                                                                                                            قال التادلي : وقف من هذا الجواب على أن الراكب إذا سعى راكبا يرمل بتحريك دابته ويلزم مثله في الطواف أيضا إذ لا فرق بينهما وما رأيت أحدا نص عليه إلا ما يستقرأ من هذا الجواب ويؤيده نصوص المذهب على استحبابه لكن للراكب في بطن محسر ، وللماشي فلا فرق بينهما انتهى .

                                                                                                                            ، وما ذكره صحيح ، وقد نص سند على أن الراكب في الطواف يخب بدابته ، ونصه : وإن طاف راكبا لم يخب دابته في الأشواط على القول بأن المحمول لا يخب به ، وعلى القول بأنه يخب الحامل بالمحمول يخب الراكب بدابته ، وهو قول أصحاب الشافعي ، وقد زعم بعضهم أن الدابة يخب بها ، وإن لم يخب بالمحمول انتهى .

                                                                                                                            والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية