ص ( وللسعي تقبيل الحجر    ) ش قال ابن فرحون  إن كان على غير وضوء ، فإن الحجر لا يستلمه إلا متوضئ  انتهى . 
وهو ظاهر ، وقال ابن عبد السلام    : ظاهر المدونة : أن هذا الاستلام آكد من الاستلام في الشوط الثاني ، وظاهر كلام  ابن الحاجب  أنهما سواء ( تنبيه : ) قال ابن فرحون    : تقدم أنه إذا أراد الخروج للسعي من المسجد  قبل الحجر الأسود ثم يخرج ، ولم يذكروا أنه يقبل الحجر بعد طواف الوداع وقبل الخروج من المسجد ، وهو حسن فتأمله انتهى . 
( قلت    : ) نص على تقبيله بعده في مختصر الواضحة وسيأتي كلامه عند قول المصنف  ودعاء بالملتزم ، وقال في المدونة ، فإذا فرغ من طوافه أول ما دخل مكة  وصلى الركعتين فلا يخرج إلى الصفا  والمروة  حتى يستلم الحجر ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه ، فإذا طاف بالبيت  بعد أن أتم سعيه وأراد الخروج إلى منزله فليس عليه أن يرجع فيستلم الحجر الأسود إلا أن يشاء انتهى . 
قال سند    : وذلك : أن الطواف إذا اتصل بالسعي وقع الاستلام في أضعاف العبادة فكان من توابعها ، وإذا لم يتصل بالطواف سعي وفرغ حكمه بالفراغ من ركوعه فيكون الاستلام بعده على حكمه منفردا من غير طواف من شاء فعله ، ومن شاء تركه انتهى . 
وقال الشيخ زروق    : يستحب لمن طاف وركع أن يكون آخر عهده بالبيت  فيقبل الحجر ثم يمر بزمزم فيشرب منها ويدعو عند ذلك بما أحب وينوي بشربه ما أراد ، فإن ماء زمزم لما شرب له ، كما في الحديث ، وإن لم يصح فقد جربت بركته ويخرج من أي باب شاء عند  مالك  ، وقال ابن حبيب    : من باب بني مخزوم    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها ، وهي المعروفة اليوم بباب الصفا    ; لأنها تقابله انتهى . 
فأول كلامه ظاهره يقتضي : أن تقبيله بعد ركوع كل طواف مطلوب لكن قوله : ويخرج من أي باب شاء عند  مالك  إلى آخر كلامه يفهم منه إنما مقصوده الكلام على الطواف الذي بعده سعي ، والله أعلم . 
				
						
						
