ص ( ورمل محرم من كالتنعيم ) ش يعني أن مستحب سواء أحرم بحج أو بعمرة أو بقران ، كما يفهم من التوضيح . الرمل في حق من أحرم من التنعيم
ص ( أو بالإفاضة لمراهق ) ش لو قال لكمراهق لكان أحسن ليشمل من أحرم بالحج من مكة والناسي لطواف القدوم قال : وأما ابن الحاجب من طواف الإفاضة للمراهق ونحوه والمحرم التنعيم وشبهه فثالثها المشهور مشروع دونه قال في التوضيح : قوله : ونحوه أي : الناسي أي : من أحرم بالحج من مكة مكيا كان أو آفاقيا أو أحرم بالحج من التنعيم وشبهه أي : الجعرانة ، والله أعلم .