ص ( ورميه العقبة  أول يوم طلوع الشمس ) ش هذا أول الوقت المختار من وقت الأداء وآخره إلى الزوال وأول وقت الأداء من طلوع الفجر وآخره إلى الغروب ، ويكره بعد الزوال إلى الغروب قاله ابن بشير   وابن هارون  في شرح المدونة ونص  ابن هارون    : وأما رمي العقبة  فيستحب بعد طلوع الشمس ، ويجوز بعد الفجر إلى الزوال ويكره بعد الزوال إلى الغروب  من غير دم واختلف في الدم إذا ذكر في الليل ، وما بعده من أيام التشريق انتهى . 
وقال الجزولي    : ويكره من الزوال للغروب ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس انتهى . 
فتأمله ، والله أعلم . 
ص ( وإلا إثر الزوال قبل الظهر ) ش قال في الموازية والواضحة قال ابن المواز    : فلو رمى بعد أن صلى الظهر أجزأه زاد في الواضحة ، وقد أساء انتهى . 
ص ( وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات ) ش ظاهره كان  [ ص: 137 ] يقيم بمكة  أم لا ، وهو كذلك على ظاهر ابن الحاج  قال في مناسكه مسألة : فإذا وصل الحاج من الأبطح  إلى مكة  تنفل بالبيت مدة ، وهو أفضل له من تنفله بالصلاة ، والله أعلم . 
وتقدم عند قول المصنف    : وجمع وقصر في كلام سند  أن أهل مكة  يحصبون ، وهو المفهوم من إطلاقاتهم ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					