الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وكره رمي بمرمي به ) ش يعني أن الرمي بالحصى المرمي به مكروه سواء رمى به هو أو غيره ( فرع : ) قال اللخمي لو كرر الرمي بحصاة واحدة سبعا لم يجزه وناقشه ابن عرفة ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( كأن يقال : للإفاضة طواف الزيارة ) ش ذكر عبد الحق في التهذيب أن مالكا كره أيضا أن تسمى أيام منى أيام التشريق ، واستحب أن تسمى بالأيام المعلومات انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن أبي زيد في مختصره في كتاب الجامع في باب القراءة والذكر وأنكر مالك أن يقال صلاة العتمة وأيام التشريق ، وقال : يقول الله - تعالى - : { من بعد صلاة العشاء } ، وقال عز وجل { واذكروا الله في أيام معدودات } انتهى .

                                                                                                                            ص ( أو زرنا قبره عليه السلام ) ش الكراهة باقية ، ولو سقط لفظ القبر نقله في التوضيح عن سند ، وقال البساطي إنه يجوز وأحسن العلل في ذلك ، وفي كراهة طواف الزيارة ما قاله سند استعظم مالك رحمه الله إطلاق هذه اللفظة في حقه صلى الله عليه وسلم ، وفي حق بيت الله - تعالى - من حيث إنها إنما تستعمل بين الأكفاء ، وفي السعي الغير الواجب ، ويعد الزائر متفضلا على من زاره ، ولا يقول من ذهب إلى السلطان لإقامة ما يجب من حقه : أتيت السلطان لأزوره ، ولا زرت السلطان ، ولأن من سعى يطلب حاجة من عند أحد يعد زائرا ، وكذا لا يسعون في الحج لحوائجهم وقضاء فرائضهم وعبادة مولاهم ، وكذلك في مشاهدة الرسول والصلاة في مسجده إنما يطلبون بذلك الفضل من الله - تعالى - والرحمة فليسوا زائرين على الحقيقة انتهى .

                                                                                                                            ص ( ورقي البيت أو عليه أو منبره عليه الصلاة والسلام بنعل ) ش مراده برقي البيت دخوله وقوله : أو عليه أي : على ظهره أو على منبره صلى الله عليه وسلم ويؤخذ منه أنه لا كراهة في رقي درج البيت وكره مالك أن يجعل نعله في البيت إذا جلس يدعو وليجعلها في [ ص: 140 ] حجرته قاله سند ، ونقله المصنف في مناسكه وتوضيحه ، ونقله غيره ، والمراد بالنعلين : المتحقق طهارتهما قال في المدونة : وكذلك الخفين ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية