ص ( وتقليم ظفر انكسر ) 
ش : نحوه في المدونة قال التونسي    : وينبغي على هذا لو انكسر له ظفران ، أو ثلاثة فقلمها  ما كان عليه شيء ولم يجعله أنه أماط أذى عن نفسه بإزالة المكسور كما قال : إذا نتف شعرة من عينيه إن ذلك إماطة أذى ويفتدي انتهى . 
ونقله ابن عبد السلام  والمصنف  في التوضيح بإسقاط ينبغي من أوله ، ولم يذكره ابن عرفة  وصاحب الشامل وما قاله التونسي  ظاهر وعارض أبو الحسن الصغير  بين هذا ، وما يأتي من أن الفدية تجب في الظفر الواحد إذا أماط به أذى ( قلت    ) ويجاب عن معارضته وعن معارضة التونسي  بمسألة الشعر من العين فأينما كانت الضرورة فيه عامة والغالب وقوعه فيغتفر لأجل الضرورة ، وتسقط الفدية فيه وما كان وقوعه نادرا ، فهو باق على الأصل وتؤثر الضرورة في رفع الإثم فقط لا في سقوط الفدية ، فتأمل ذلك تجد مسائل هذا الباب جارية عليه والله أعلم ( فرع ) : قال سند    : بعد أن ذكر تقليم الظفر المنكسر إذا ثبت هذا ، فإنه يقتصر على ما كسر منه عملا بقدر الضرورة فإن أزال جميع ظفره كان ضامنا كمن أزال بعض ظفره ابتداء من غير ضرورة ، فإنه بعض من جملة مضمونة ، فيكون مضمونا انتهى . 
وما قاله ظاهر ومراده والله أعلم أنه يقطع المنكسر ويواسي الباقي حتى لا تبقى عليه ضرورة فيما يبقى في كونه يتعلق بما يمر عليه ، والله أعلم . 
				
						
						
