ص ( بخلاف غسله إلا النجس فبالماء فقط ) 
ش : هذا كقول  ابن الحاجب  بخلاف غسله خيفة دوابه إلا في جنابة فيغسله بالماء ، وحده قال في التوضيح : قوله بخلاف غسله أي فيكره كذا في الموازية لا كما يعطيه ظاهر لفظه أنه ممنوع ، وفي معنى الجنابة سائر النجاسات انتهى . 
، ونحوه لابن عبد السلام    ( قلت    ) وما ذكره عن الموازية من الكراهة  [ ص: 146 ] هو كذلك إلا أنه جعل فيها غسله للوسخ جائزا كغسله للنجاسة ، ونص كلامه في الموازية على ما نقل في النوادر : وكره  مالك  للمحرم غسل ثوبه  إلا لنجاسة ، أو وسخ فليغسله بالماء وحده ، وإن مات فيه دواب ولا يغسل ثوب غيره فإن فعل أطعم شيئا من طعام خيفة قتل الدواب ، فإن أمن ذلك فليغسله ، ولا شيء عليه انتهى . 
، وهكذا نقل صاحب الطراز عن الموازية ، ولو استشهد بلفظ المدونة لكان أولى ; لأنه صرح فيها بالكراهة ، واقتصر على استثناء غسله للنجاسة كما قال  ابن الحاجب    : ونصها ، وأكره أن يغسل ثوبه ، أو ثوب غيره خيفة قتل الدواب إلا أن يصيب ثوبه نجاسة ، فليغسله بالماء وحده لا بالحرض انتهى . 
قال سند    : وجملة ذلك أن غسل ثوب المحرم لا يمنع للإنقاء والتنظيف ، وإنما يمنع لأجل قتل الهوام ، ثم قال : والأحسن أن من أصاب ثوبه نجاسة ، أو جنابة نظر إلى ذلك الموضع ، وافتقده ، وما حوله من الهوام فإن قطع أنه لا شيء فيه غسله بما شاء ، وأنقاه بالماء ، وإن أصابته نجاسة ، ولم يدر موضعها افتقده موضعا موضعا ، فإن تيقن أنه لا قمل فيه غسله ، وما رأى فيه قملا نقله إلى موضع آخر حتى يتيقن سلامته فإن كثر ذلك عليه فإن كانت نجاسة لا تفتقر إلى حك ، وعرك كالبول والماء النجس ، وشبهه ، فإنه يواصل صب الماء ، ويتلطف في غسل ذلك ، فإن شك أن يكون قتل شيئا أطعم استحبابا ، ولا يجب ذلك عليه . 
وكذلك إن احتاج إلى حك وعرك ، وكان فيه قتل شيء من الدواب ، فإنه يطعم استحبابا ولو عرك جميع ثوبه في قصرية ، وكان قادرا على دون ذلك أطعم ، وكذلك إن غسله بالحرض وهو الغاسول ، أو بالصابون أطعم عند ابن القاسم  ، وافتدى عند  مالك  إن كان بثوبه كثير القمل قال في التوضيح : قال في المدونة : ولا يغسل ثوبه بالحرض خشية قتل الدواب ابن يونس  زاد في رواية الدباغ  قال  مالك    : وإن فعل افتدى ، وقال ابن القاسم    : يتصدق بشيء لموضع الدواب ، وظاهر كلام المصنف  يعني  ابن الحاجب  أنه لا يغسله للوسخ ونحوه في مناسك ابن الحاج  ، والذي في الموازية جوازه انتهى ، فتحصل من هذا أنه إذا تحقق أنه لا قمل في ثوبه جاز له غسله بما شاء ، وإن لم يتحقق ذلك ، فيجوز له غسله للنجاسة بالماء فقط ، ولا شيء عليه وإن قتل بعض قمل كما تقدم عن الموازية ، وقال في الطراز يطعم استحبابا ، وأما غسله للوسخ ، فظاهر المدونة أنه مكروه ، وقال في الموازية : أيضا إنه جائز وحكى في الشامل في غسله من الوسخ قولين ، وأما غسله لغير النجاسة والوسخ ، فاتفق لفظ المدونة والموازية على كراهة ذلك وقال ابن عبد السلام  والمصنف  في التوضيح : إنها على بابها وظاهر كلامه في الطراز أن غسله لغير النجاسة لا يجوز ، وهو الموافق لظاهر كلام المصنف  ، فتأمله والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					