الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) : قال في المدونة : سئل مالك عن الثوب إذا كان غير جديد هل يحرم فيه ولا يغسله ؟ قال : قال مالك عندي ثوب قد أحرمت فيه حججا ما غسلته ، ولم أر بذلك بأسا قال في الطراز : وهذا بين فإن الثوب لا يشرع غسله للعبادة إلا أن يكون فيه ما يوجب غسله بدليل الجمعة والعيد ، نعم إن كان نجسا غسل من النجس ، أو دنسا غسل من الدنس ; لأن البياض مستحب ، وغسله من الدنس عمل في تبييضه ، وزعم الشافعي أن الجديد أفضل ، فيقال رب غسيل أفضل من جديد ، فلا وجه لمراعاة الجدة انتهى .

                                                                                                                            وقال في الذخيرة : قال في الكتاب : ليس بالثوب الدنس بأس ، فيحرم فيه من غير غسل انتهى . ولم أر هذا اللفظ ، ولفظ التهذيب ، ولا بأس أن يحرم في ثوب غير جديد ، وإن لم يغسله انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) : قال في الطراز فإن كان ثوبه نجسا غسله فإن لم يغسله ، وأحرم به صح إحرامه وفاقا ، ولا شيء عليه ; لأن الإحرام يصح مع الحدث والجنابة والحيض ، فلا تنافيه النجاسة حتى قال أصحابنا : لو كان في بدنه ، أو ثوبه طيب وأراد أن يحرم ، ولم يجد ما يزيل به الطيب ، فأزاله ببوله ، ثم أحرم صح إحرامه ، وتخلص من فدية الطيب انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) : قال في الطراز قال أشهب في المجموعة : وإن شك أن على ثوبيه نجاسة ، فهذا من باب الوسواس قال : وأحب إلي غسلهما كانا جديدين ، أو غسيلين انتهى .

                                                                                                                            ونقله في النوادر بلفظ : وإن خيف عليهما نجاسة ، فهذا من باب الوسواس ، فأحب إلي غسلهما كانا جديدين ، أو غسيلين انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) : فانظر كيف جعل ذلك من الوسوسة ، ثم أمره بغسلهما ولعله يريد إذا كان لشكه وجه ، وأما إن لم يكن له وجه فالأولى ترك الغسل والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية