( فرع ) : قال في المدونة : سئل  مالك  عن الثوب إذا كان غير جديد هل يحرم فيه  ولا يغسله ؟ قال : قال  مالك  عندي ثوب قد أحرمت فيه حججا ما غسلته ، ولم أر بذلك بأسا قال في الطراز : وهذا بين فإن الثوب لا يشرع غسله للعبادة إلا أن يكون فيه ما يوجب غسله بدليل الجمعة والعيد ، نعم إن كان نجسا غسل من النجس ، أو دنسا غسل من الدنس ; لأن البياض مستحب ، وغسله من الدنس عمل في تبييضه ، وزعم  الشافعي  أن الجديد أفضل ، فيقال رب غسيل أفضل من جديد ، فلا وجه لمراعاة الجدة انتهى . 
وقال في الذخيرة : قال في الكتاب : ليس بالثوب الدنس بأس ، فيحرم فيه من غير غسل انتهى . ولم أر هذا اللفظ ، ولفظ التهذيب ، ولا بأس أن يحرم في ثوب غير جديد ، وإن لم يغسله انتهى . 
( فرع ) : قال في الطراز فإن كان ثوبه نجسا  غسله فإن لم يغسله ، وأحرم به صح إحرامه وفاقا ، ولا شيء عليه ; لأن الإحرام يصح مع الحدث والجنابة والحيض ، فلا تنافيه النجاسة حتى قال أصحابنا : لو كان في بدنه ، أو ثوبه طيب وأراد أن يحرم ، ولم يجد ما يزيل به الطيب ، فأزاله ببوله ، ثم أحرم  صح إحرامه ، وتخلص من فدية الطيب انتهى . 
( فرع ) : قال في الطراز قال  أشهب  في المجموعة : وإن شك أن على ثوبيه نجاسة ، فهذا من باب الوسواس قال : وأحب إلي غسلهما كانا جديدين ، أو غسيلين انتهى . 
ونقله في النوادر بلفظ : وإن خيف عليهما نجاسة ، فهذا من باب الوسواس ، فأحب إلي غسلهما كانا جديدين ، أو غسيلين انتهى . 
( قلت    ) : فانظر كيف جعل ذلك من الوسوسة ، ثم أمره بغسلهما ولعله يريد إذا كان لشكه وجه ، وأما إن لم يكن له وجه فالأولى ترك الغسل والله أعلم . 
				
						
						
