ص ( وتساقط شعر لوضوء ، أو ركوب ) ش قال سند  عن الموازية : وسألت  مالكا  عن المحرم يتوضأ ، فيمر يديه على وجهه ، أو يخلل لحيته في الوضوء ، أو يدخل يده في أنفه لمخاط ينزعه منه ، أو يمسح رأسه ، أو يركب دابته فيحلق ساقه الإكاف ، أو السرج  قال  مالك    : ليس عليه في ذلك كله شيء ، وهذا خفيف ولا بد للناس منه انتهى . 
قال في النوادر من كتاب  ابن المواز    : ولو سقط من شعر رأسه شيء لحمل متاعه ، فلا شيء عليه ، وكذلك إن مر بيديه على لحيته ، فتسقط منها الشعرة والشعرتان انتهى . 
ص ( ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب ) 
ش : يريد سواء فعله لعلة ، أو لغير علة أما إذا كان لغير علة فلا إشكال في المنع ولزوم الفدية ، وأما إذا كان لضرورة ، فالفدية لازمة ، وإن كان غير ممنوع ، وهذا مما يؤيد ما ذكرناه أولا أن ما حكم له المصنف  بالمنع تجب فيه الفدية ما لم يستثن ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					