ص ( ولو في طعام ) 
ش : قال في المدونة : ويكره له أن يشرب شرابا فيه كافور ، أو يأكل دقة مزعفرة  فإن فعل افتدى ، وكره في المدونة لغير المحرم أن يشرب الماء الذي فيه الكافور للسرف انتهى من التوضيح ، وقال سند  أما غير المحرم فيختلف فيه حاله بقدر ثمن الكافور ، وعلو قيمته ونزولها . 
فإن كان مما لا قيمة له ، فلا شيء فيه ، وتطيب الماء بمثل ذلك ليس بسرف ، وهو كتجمير آلته ، وإنباذ العسل فيه ، وشبه ذلك من مقاصد العقلاء { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده    } الآية قالت  عائشة  رضي الله عنها : { كان يستعذب له الماء عليه السلام  [ ص: 160 ] من بيوت السقيا   } قال  قتيبة    : عين بينها وبين المدينة  يومان خرجه أبو داود  ولم يكن هذا بإسراف في الرفاهية وطلب اللذات ; لأنه لم يكن فيه كبيرة مؤنة ، وكذا ما نحن فيه وإن كان مما له كبير قيمة ولم يطلب بذلك التداوي إلا محض تطيب الرائحة ، فهو سرف ممنوع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					