ص ( ورجع بالأقل إن لم يفتد بالصوم ) 
ش : يعني أن المحرم إذا افتدى عن نفسه بغير الصوم  ، فإنه يرجع على الحلال بالأقل من قيمة الطعام ، أو النسك . 
ص ( وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح ) 
ش الأرجح هو قول ابن القابسي  قال ابن عبد السلام وهو الصحيح قال سند    : والأول يعني قول ابن القابسي  أظهر ، وهذا والله أعلم إذا مس الطيب بيده أما إذا لم يمسه ، فليس عليه إلا فدية واحدة وهو ظاهر والله أعلم . 
				
						
						
