ص ( وإن حلق محرم رأس حل  أطعم ) 
ش يريد إلا أن يتحقق نفي القمل قاله اللخمي  وإن قتل قملا كثيرا ، فعليه الفدية . 
ص ( وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ) 
ش : يريد أن من قلم ظفره لا لإماطة أذى ولا لكسره فعليه حفنة قال ابن فرحون    : وإن قلمه على وجه العبث لا لأحد أمرين أطعم حفنة انتهى . 
( فرع ) : قال سند  إذا وجب الإطعام في الظفر فأطعم ، ثم قلم آخر أطعم أيضا ولا يكمل الكفارة بخلاف ما لو قطعهما في فور واحد ; لأن الجناية الأولى قد استقر حكمها منفصلة عن الثانية ، فكان للثانية بعدها حكم الانفراد كمن حلق بعض رأسه ، فافتدى ، ثم حلق بعضه ، أو قلم يده اليمنى فافتدى ، ثم قلم اليسرى أما إذا فعل ذلك قبل أن يفتدي فراعى فيه الفور ، أو النية انتهى . 
ويؤخذ منه أنه إذا فعل ما يوجب الفدية ، وأخرج الفدية ، ثم فعله مرة أخرى ، فعليه الفدية ولو نوى التكرار ، والله أعلم . 
( فرع ) : أما لو قلم ظفرين  فلم أر في ابن عبد السلام  والتوضيح وابن فرحون  في شرحه ومناسكه وابن عرفة  والتادلي  والطراز وغيرهم خلافا في لزوم الفدية ، ولم يفصلوا كما فصلوا في الظفر الواحدة والله أعلم ( فرع ) : قال  مالك    : في المدونة والحفنة ملء يد واحدة قال الشيخ أبو الحسن  والغرفة ملء اليدين جميعا بخلاف عرفنا الآن انتهى . 
وقال في التوضيح في قول  ابن الحاجب  أما لو نتف شعرة ، أو شعرات ، أو قتل قملة ، أو قملات  أطعم حفنة بيد واحدة كما في المدونة وفي الموازية قبضة ، وهي دون الحفنة انتهى كلامه في التوضيح . وقال سند  في شرح كلامه في المدونة : أما قول حفنة في القملة والقملات ; فلأن ذلك أفضل مما قتل ، فهو فوق جزاء الصيد ، ولهذا يجزي من كل شيء يطعم قال في الموازية : يطعم تمرات ، أو قبضات من سويق ، أو كسرات انتهى . 
وفي مناسك ابن فرحون  قال  مالك    : والحفنة كف واحدة ، وهي القبضة قال بعضهم : القبضة أقل من الكف انتهى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					