ص ( كالكفارة )
ش : ( فرع ) : قال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد : ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3827_3828_3684افتدى من شيء قبل فعله لم يجزه .
ص ( ولو أيام
منى )
ش : هذا مخالف لمفهوم قوله في باب الصيام لا سابقيه إلا لمتمتع وما ذكره هنا عزاه الشارح
وابن عرفة للمدونة والله أعلم .
ص ( إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه )
ش : كذا في غالب النسخ بكسر الذال المعجمة بمعنى مذبوح كما في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=107وفديناه بذبح عظيم } وفي بعضها المذبح بضم الميم وسكون الذال المعجمة وفتح الباء الموحدة اسم مفعول من ذبح كمكرم من أكرم ، وليس بعربي إذ لا يقال أذبح . والله أعلم .
وقوله فكحكمه أي فيختص بزمان ومكان كالهدي لا في الأكل ، فلا يأكل منها ، ولو جعلت هديا ، ويفهم ذلك من كلام
المصنف الآتي فيما يؤكل منه من الهدايا ، وما لا يؤكل حيث قال : إلا نذرا لم يعين ، والفدية والجزاء بعد المحل ، فعلم من هناك أن الكلام فيما جعل هديا لقوله بعد المحل ، وقد صرح بذلك
الجزولي في شرح الرسالة ، وغيره ، وأنه لا يأكل من الفدية ، ولو جعلت هديا والله أعلم .
ص (
nindex.php?page=treesubj&link=3466_3436_3467والجماع ومقدماته )
ش : تصوره ظاهر ( فرع ) : نص في النوادر في باب الردة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=23449_3436_3466_3495_3473_3474_3467المحرم إذا ارتد انفسخ إحرامه ، ولا يلزم قضاؤه ، وانظر إذا أفسده ، ثم ارتد هل يسقط القضاء أم لا ؟
ص ( وأفسد مطلقا )
ش : قال في الجواهر : ويستوي في الإفساد الجماع في الفرج ، أو المحل المكروه في الرجال والنساء كان معه إنزال أم لا انتهى . ويريد
المؤلف أيضا عمدا ، أو نسيانا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره ، أو جهلا كما قاله
اللخمي وغيره والله أعلم .
ص ( وإن بنظر )
ش : لو قال ، ولو نظر لكان ، أولى ليشير إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إنما عليه الهدي وقال
ابن عرفة : والإنزال بقصد كالوطء والاحتلام لغو انتهى .
وقال في المدونة : وإذا أدام المحرم التذكر للذة حتى أنزل ، أو عبث بذكره حتى أنزل ، أو كان راكبا ، فهزته الدابة ، فاستدام ذلك حتى أنزل ، أو لمس ، أو قبل ، أو باشر فأنزل ، أو أدام النظر حتى أنزل فسد حجه ، وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=23449_3467المحرمة إذا فعلت ما يفعله شرار النساء من العبث بنفسها حتى أنزلت انتهى .
ص ( كَالْكَفَّارَةِ )
ش : ( فَرْعٌ ) : قَالَ الشَّيْخُ
زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3827_3828_3684افْتَدَى مِنْ شَيْءٍ قَبْلَ فِعْلِهِ لَمْ يُجْزِهِ .
ص ( وَلَوْ أَيَّامَ
مِنًى )
ش : هَذَا مُخَالِفٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ فِي بَابِ الصِّيَامِ لَا سَابِقِيهِ إلَّا لِمُتَمَتِّعٍ وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا عَزَاهُ الشَّارِحُ
وَابْنُ عَرَفَةَ لِلْمُدَوَّنَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص ( إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالذِّبْحِ الْهَدْيَ فَكَحُكْمِهِ )
ش : كَذَا فِي غَالِبِ النُّسَخِ بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بِمَعْنَى مَذْبُوحٍ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=107وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ } وَفِي بَعْضِهَا الْمُذْبَحُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ ذَبَحَ كَمُكْرَمٍ مِنْ أَكْرَمَ ، وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ إذْ لَا يُقَالُ أَذْبَحَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَوْلُهُ فَكَحُكْمِهِ أَيْ فَيُخْتَصُّ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ كَالْهَدْيِ لَا فِي الْأَكْلِ ، فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا ، وَلَوْ جُعِلَتْ هَدْيًا ، وَيُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ
الْمُصَنِّفِ الْآتِي فِيمَا يُؤْكَلُ مِنْهُ مِنْ الْهَدَايَا ، وَمَا لَا يُؤْكَلُ حَيْثُ قَالَ : إلَّا نَذْرًا لَمْ يُعَيَّنْ ، وَالْفِدْيَةُ وَالْجَزَاءُ بَعْدَ الْمَحَلِّ ، فَعُلِمَ مِنْ هُنَاكَ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا جُعِلَ هَدْيًا لِقَوْلِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ
الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ ، وَغَيْرِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْ الْفِدْيَةِ ، وَلَوْ جُعِلَتْ هَدْيًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص (
nindex.php?page=treesubj&link=3466_3436_3467وَالْجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ )
ش : تَصَوُّرُهُ ظَاهِرٌ ( فَرْعٌ ) : نَصَّ فِي النَّوَادِرِ فِي بَابِ الرِّدَّةِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23449_3436_3466_3495_3473_3474_3467الْمُحْرِمَ إذَا ارْتَدَّ انْفَسَخَ إحْرَامُهُ ، وَلَا يَلْزَمُ قَضَاؤُهُ ، وَانْظُرْ إذَا أَفْسَدَهُ ، ثُمَّ ارْتَدَّ هَلْ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ أَمْ لَا ؟
ص ( وَأُفْسِدَ مُطْلَقًا )
ش : قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ : وَيَسْتَوِي فِي الْإِفْسَادِ الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ ، أَوْ الْمَحَلِّ الْمَكْرُوهِ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَانَ مَعَهُ إنْزَالٌ أَمْ لَا انْتَهَى . وَيُرِيدُ
الْمُؤَلِّفُ أَيْضًا عَمْدًا ، أَوْ نِسْيَانًا كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ ، أَوْ جَهْلًا كَمَا قَالَهُ
اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص ( وَإِنْ بِنَظَرٍ )
ش : لَوْ قَالَ ، وَلَوْ نَظَرَ لَكَانَ ، أَوْلَى لِيُشِيرَ إلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ إنَّمَا عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَقَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ : وَالْإِنْزَالُ بِقَصْدٍ كَالْوَطْءِ وَالِاحْتِلَامِ لَغْوٌ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَإِذَا أَدَامَ الْمُحْرِمُ التَّذَكُّرَ لِلَّذَّةِ حَتَّى أَنْزَلَ ، أَوْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَنْزَلَ ، أَوْ كَانَ رَاكِبًا ، فَهَزَّتْهُ الدَّابَّةُ ، فَاسْتَدَامَ ذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلَ ، أَوْ لَمَسَ ، أَوْ قَبَّلَ ، أَوْ بَاشَرَ فَأَنْزَلَ ، أَوْ أَدَامَ النَّظَرَ حَتَّى أَنْزَلَ فَسَدَ حَجُّهُ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=23449_3467الْمُحْرِمَةُ إذَا فَعَلْت مَا يَفْعَلُهُ شِرَارُ النِّسَاءِ مِنْ الْعَبَثِ بِنَفْسِهَا حَتَّى أَنْزَلَتْ انْتَهَى .