ص ( وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره    ) 
ش : قال ابن عبد السلام  ، وكذلك لو أكره أجنبية ; لأنه من باب الغرامة ، ولا شك إن طاوعته بأن ذلك عليها ، وقوله " مكرهته " تخرج الطائعة ، وهو كذلك ، وظاهره ولو كانت أمة ، وقد نقل في التوضيح وغيره عن الموازية والعتبية أن طوعها كالإكراه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					