ص ( وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ) 
ش : جرى رحمه الله على غالب عادته من أنه إذا كان في المسألة احتمالات يأتي بلفظ يقبل كل واحد منها ، وعبارته نحو عبارة المدونة ، ونصها قال ابن القاسم    : ومن جامع زوجته في الحج  ، فليفترقا إذا أحرما بحجة القضاء ، فلا يجتمعان حتى يحلا ا هـ . وقد اختلف في التفريق هل هو على الوجوب ، أو على الاستحباب ؟ فقال  ابن الجلاب   وابن القصار    : هو مستحب ، وفي آخر كلام الطراز ميل إليه وقال ابن عبد السلام    : في شرح قول  ابن الحاجب  ، وإذا قضى فارق إلخ يريد إذا قضى الفاسد ، فإنه يجب عليه أن يفارق زوجته ، أو أمته التي كان إفساده للحجة المتقدمة معها ، ثم قال : وظاهر إطلاقات المذهب أن ذلك على الوجوب ، وهو أسعد بالأثر ، وقال  ابن القصار    : مستحب ، وفرق اللخمي  بين الجاهل فيستحب ، والعالم فيجب انتهى . ونحوه في التوضيح وقال ابن بشير    : ظاهر الكتاب الوجوب وقال ابن فرحون    : ظاهر المذهب الوجوب ، وظاهر قول المصنف  من أفسد معه أن هذا الحكم خاص بتلك المرأة ونحوه  لابن الحاجب  وقال في التوضيح : في شرح قول ابن الحاجب  المتقدم مثله في المدونة ، وهو يدل على اختصاص هذا الحكم بتلك المرأة وقال اللخمي    : لا فرق بين تلك المرأة وغيرها انتهى .  [ ص: 170 ] وقال الشيخ زروق  في شرح الإرشاد : وهل غيرها من النساء كهي ؟ قولان مشهوران انتهى . وقوله بتحلله قال في التوضيح : أي طواف الإفاضة انتهى . وهذا في حق من قدم السعي ، وأما من لم يقدمه ، فلا يتحلل إلا بإتمام السعي ، وقول المصنف  من إحرامه لتحلله ظاهره سواء كان ذلك في حج ، أو عمرة ، وهو كذلك نص عليه في الكافي وابن فرحون  وغيرهما ، وقال ابن فرحون    : التحلل في العمرة الحلاق والله أعلم . 
( فرع ) : الظاهر أنهما لا يؤمران بالافتراق في بقية حجهما المفسد ، وفي كلام القاضي سند  ما يدل له ; لأنه لما علل كونه غير واجب قال : ولو أثر تحريما لكان أولى في الحجة الأولى انتهى . 
وقد ذكر ابن رشد  في شرح هذه المسألة من سماع  أشهب  من كتاب الحج أن بعض أهل العلم يقول : يفرق بينهما إلى عام قابل انتهى . ونقله في التوضيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					