ص ( لا ببيته وهل  [ ص: 172 ] إن أحرم منه تأويلان ) 
ش : التأويلان سواء أحرم ببيته ، أو كان يمر ببيته كما قاله في الطراز . 
ص ( فلا يستجد ملكه ) 
ش : قال في التوضيح قال  ابن عبد البر    : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبوله بعد إحرامه ولا شراؤه ولا اصطياده ، ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه انتهى . فإن قبله فلا يرده قال في التوضيح : ذكر ابن راشد  أنه لا يجوز للمحرم قبول الصيد  الباجي  ومن أهدي له صيد في حال إحرامه ، فقبله  لم يكن له رده على قياس المذهب أنه قد ملكه بالقبول على قول  ابن القصار  ، وقد خرج عن ملك الواهب ، وإن لم يدخل في ملك الموهوب له على مذهب القاضي أبي إسحاق  ، فليس له أن يرده على واهبه إن كان حلالا انتهى . وقال في الطراز : وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم الصيد ; لأنه لم يقبله ولم يقع له عليه بد أما من قبله ، فليرسله ولا يسلط عليه ربه انتهى 
( تنبيه ) : ما تقدم من أنه لا يستجد ملكه هذا إذا كان الصيد حاضرا معه ، وأما إن كان الصيد غائبا عنه ، فيجوز له استجداد ملكه قال سند    : ويحرم ابتياع الصيد بحضرته وقبول هبته وقال اللخمي    : إنما ورد النهي عن قتل الصيد بالاصطياد ، وأن يستأنف فيه ملكا ، وهو معه لئلا يكون خائفا منه وما كان في بيته ، فخارج عن ذلك ويجوز له أن يشتري ، وهو محرم بمكة  صيدا بمدينة أخرى ، ويقبل هديته  انتهى . ونقله التادلي    . 
ص ( ولا يستودعه ) 
ش : الأقرب أن يكون فعلا مطاوعا مبنيا للفاعل مبدوءا بياء الغائب مجزوما بلا الناهية ، فإنها تدخل على المضارع كان لمخاطب ، أو غائب ، أو متكلم ذكره ابن هشام  في المغني ، وغيره والضمير المستتر في الفعل يعود على المحرم المفهوم من السياق والضمير المتصل أعني الهاء يعود على الصيد ، ويكون المعنى لا يستودع المحرم الصيد ويسميه أهل التصريف نهي الغائب نحو قوله تعالى { لا يتخذ المؤمنون    } الآية . 
( فرع ) : قال في التوضيح : فإن قبله وجب عليه إطلاقه وغرم لربه قيمته انتهى . ونقله الشارح وابن غازي  ، وظاهره أنه إذا قبله لا يجوز له أن يرده إلى ربه ، ويجب عليه إرساله ، ولو كان ربه حاضرا ، أو غائبا ، ووجد من يحفظه عنده ، وليس كذلك قال في الطراز   : ولا يجوز للمحرم أن يأخذ صيدا وديعة  فإن فعل رده إلى ربه ، فإن غاب قال في الموازية : عليه أن يطلقه ، ويضمن قيمته لربه ومعناه إذا لم يجد من يحفظه عنده ، ولو وجد لم يرسله انتهى . ونقل ابن عرفة  عن اللخمي  نحوه . 
( فرع ) : قال في الطراز : فلو وجد ربه ، وكان محرما ، فأبى أن يأخذه منه فليرسله بحضرته ، ولا يضمن بخلاف ما إذا أرسله بغيبته فإنه يضمن ; لأن الإحرام لا يزيل ملك ما غاب من الصيد انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					