ص ( وكذا إن لم ينفذ على المختار ) ش يعني أنه إذا رمى الصيد في الحل ، ولم تنفذ الرمية مقاتله ، وتحامل حتى مات في الحرم  فالذي اختاره اللخمي  أنه لا جزاء عليه فيه وأنه يؤكل ومقابله قولان أحدهما : أنه لا جزاء فيه ، ولا يؤكل والثاني : أن فيه الجزاء ، ولا يؤكل وبالثاني صدر أبو إسحاق التونسي  في آخر كتاب الحج الثالث : ورجحه وظاهر كلام البساطي  إنكاره ، فتأمله والله أعلم . 
				
						
						
