( فرع ) : لا بأس للمحرم أن يذبح الأنعام كلها  نقله ابن فرحون  وغيره . 
ص ( وحرم به قطع ما ينبت بنفسه ) 
ش : أي وحرم بالحرم قطع ما ينبت أي النبات الذي جنسه ينبت بنفسه ، ولو استنبته الناس كما لو استنبت البقول البرية ، وشجرة أم غيلان وشبه ذلك وظاهر عموم كلام المصنف  أن الاحتشاش في الحرم   حرام ، وقد صرح في المدونة بأنه مكروه قال فيها : وجائز الرعي في حرم مكة  وحرم المدينة   في الحشيش  [ ص: 179 ] والشجر وأكره أن يحتش في الحرم  حلال ، أو حرام خيفة قتل الدواب وكذلك المحرم في الحل ، فإن سلموا من قتل الدواب ، فلا شيء عليهم ، وأكره لهم ذلك { ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبط وقال هشوا وارعوا   } وقال  مالك    : الهش تحريك الشجر بالمحجن ليقع الورق ، ولا يخبط ، ولا يعضد والعضد الكسر انتهى . 
وظاهر كلام أبي الحسن    : أن الكراهة على بابها ، فإنه قال في قوله خيفة قتل الدواب : أما لو تيقن أنه يقتلها لمنع ، وصرح بذلك سند  فقال : إذا أراد أن يحتش لماشيته لم يحرم عليه ذلك لمكان قطع الحشيش ، وإنما يخشى عليه قتل الدواب ومنع  الشافعي  الاحتشاش ، فنقول ما جاز للمحرم أن يسلط عليه ماشيته للرعي جاز له أن يجمعه لها كأوراق الشجر ، ولو لم يجز قلعه لماشية لم يجز له أن يسلطها عليه ، ولما جاز له أن يسلط ماشيته على أوراق الشجر جاز له أن يهشها ، ويجمع إذا ثبت ذلك ، فمن قدر أن لا يحتش ، فلا يحتش ليخرج من الخلاف ، ومن عموم النهي ، وهو وجه الكراهة انتهى . 
وحمل ابن عبد السلام  الكراهة على التحريم ، فقال ، وأما الاختلاء ، وهو حصاد الكلإ الرطب ، فالأقرب أن الكراهة هنا يعني في كلام  ابن الحاجب  على التحريم هذا هو ظاهر الحديث ، وعلى ذلك ينبغي أن يحمل كلام  مالك  ، وليس في قوله لمكان دوابه دليل على أن الكراهة على بابها ; لأن مقصوده أن النهي عن الاختلاء معلل بخيفة قتل الدواب إذ لو كان أخذه ممنوعا مطلقا لما جاز الرعي ، والله أعلم . 
وقال  أبو عمر  في الكافي   : ولا يجوز لحلال ، ولا لحرام قطع شيء من شجر الحرم  المباح ، ولا كسره ، ولا أن يحتش في الحرم   ولا بأس بقطع كل ما غرسه الآدميون من النخل والشجر ، وقد رخص في الرعي في الحرم  ، وفي الهش من شجرة للغنم انتهى . فظاهر قوله لا يجوز المنع ، وفي رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم  من كتاب الحج لا بأس أن يخبط المحرم لبعيره من غير الحرم  قال ابن رشد    : الخبط أن يضرب بعصاه الشجر فيسقط ورقه لبعيره ، وذلك جائز في الحل للحلال والمحرم إذ يأمن في ذلك المحرم قتل الدواب بخلاف الاحتشاش ، ولا يجوز ذلك في الحرم  لحلال ولا حرام ، وإنما الذي يجوز لهما فيه الهش ، وهو أن يضع المحجن في الغصن ، فيحركه حتى يسقط ورقه انتهى ، فيؤخذ من قوله أن الخبط لا يجوز في الحرم  أن الاحتشاش لا يجوز أيضا ، فلعل المصنف  مشى على قول ابن عبد السلام  ، وما يفهم من كلام ابن رشد  وصاحب الكافي ( تنبيهات الأول ) : اعلم أن هذا أنما هو في قطعه للبهائم ، ثم قال سند  في الاحتجاج على جواز الرعي : أما قطع الحشيش ، فنحن لا نمنعه للماشية ، وإنما نمنعه لغير ذلك بأن يدخره ، أو يفرغ الأرض منه انتهى . 
( الثاني ) : فهم من قوله يفرغ الأرض منه أن ذلك ممنوع ، وهذا إذا كان ذلك لغير مصلحة ، وأما لو أراد أن يبني في موضع ، أو يغرس فيه جاز له ذلك قال التادلي    : لما ذكر المستثنيات ، وجملة المستثنيات من الحرم  على اختلاف في بعضها الإذخر والسنا والسواك والعصا والهش والقطع للبناء والقطع لإصلاح الحوائط ، وذكرها ابن فرحون  في مناسكه ( الثالث ) : علم مما تقدم أن اجتناء ثمر الأشجار التي تنبت بنفسها جائز ( الرابع ) : يفهم من إطلاق قول المصنف  ما ينبت بنفسه أنه يحرم قطعه ولو استنبت كما صرح به الباجي  ، وذكره صاحب الجواهر  وابن الحاجب  على أنه المذهب ، وبذلك حللنا كلامه في أول القولة ، ولذلك قال المصنف  في مناسكه : كما يستنبت ، وإن لم يعالج 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					