قال في كتاب الضحايا من المدونة ولا بأس بصيد حمام مكة  للحل في الحلال  قال ابن يونس  هذا يدل على أنه إذا صاده المحرم في الحل ، فإنما عليه قيمته طعاما ، أو عدل ذلك صياما وإنما تكون فيه شاة إذا صاده في الحرم  انتهى . قال ابن ناجي    : قال المغربي    : وظاهر الكتاب أنه يجوز صيده وإن كان للفراخ ( قلت    ) : إذا كان للفراخ ، فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا وكان  [ ص: 182 ] شيخنا أبو محمد الشبيبي  يفتي بجامع القرويين  بالنهي عن صيادته حينئذ ، ولا أدري أراد به التحريم ، أو الكراهة انتهى . من آخر كتاب الضحايا والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					