ص ( وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ) 
ش : يعني أن من ضرب الأنثى من الصيد فألقت جنينا ميتا وسلمت  [ ص: 183 ] هي أو كسر بيضة طائر  فإنه يجب في الجنين والبيضة عشر دية أمه أي عشر قيمتها من الطعام ، أو عدل ذلك من الصيام ، وكذلك يجب في بيض حمام مكة  والحرم  عشر دية أمه ، وهي الشاة قال في المدونة : وإن أصاب محرم بيضة من حمام مكة  ، أو حلال في الحرم  فعليه عشر دية أمه ، وفي أمه شاة قال سند    : قوله عشر دية أمه لم يرد عشر شاة على الإشاعة ; لأن عشر الهدي لا يجب وأنما يجب عشر قيمة الأم على الوسط من أقل ما يجزئ يقوم ذلك بطعام ، وإن قومه بدراهم ، ثم اشترى بها طعاما جاز ، فيطعم ذلك ، أو يصوم مكان كل مد يوما ، وذلك بحكومة عدلين ; لأنه من باب الصيد انتهى مختصرا . 
وقال ابن عرفة  القابسي    : في بيض حمام مكة  عشر قيمة شاة طعاما يقوم الشاة بدراهم ، ويشتري بعشرها طعاما ، ثم قال  أبو عمر    : لو كسر عشر بيضات ، ففي كل بيضة واجبها لا شاة عن جملتها ; لأن الهدي لا يتبعض كمن قتل من اليرابيع ما يبلغ قدر شاة ولا تجمع فيها انتهى ، وهو ظاهر . 
( تنبيه ) : أنما يجب في الجنين العشر إذا انفصل عن أمه ميتا أما لو ماتت قبل وضعها ، ففيها فقط الجزاء قاله في الطراز . 
ص ( وندب إبل فبقر ) 
ش : كان ينبغي أن يقول فضأن كما قاله في الرسالة وغيرها والله أعلم . 
ص ( بنقص بحج إن تقدم على الوقوف ) 
ش : الظاهر أنه من باب التنازع يطلبه صيام وصام كما ذكره ابن غازي  أولا فانظره والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					