ص ( والنحر بمنى  إن كان في حج ) 
ش : يعني أن النحر يستحب أن يكون في منى  بشروط ثلاثة  الأول : أن يكون الهدي ساقه في حج سواء كان وجب في حج ، أو عمرة قال اللخمي    : قال  مالك    : فيمن كان عليه جزاء صيد في عمرة ، أو شيء نقصه من عمرته فأوقفه بعرفة  ، ثم نحره بمنى  أجزأه واحترز بذلك مما ساقه في العمرة ، فإن المستحب أن ينحره بمكة  وما ذكرته من كون النحر بمنى  مع الشروط مستحبا هو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم  في المدونة فإنه قال : ومن أوقف هدي جزاء صيد ، أو متعة ، أو غيره بعرفة  ، ثم قدم به مكة  فنحره بها جاهلا ، أو ترك منى  متعمدا أجزأه قال ابن يونس    : وقال  أشهب    : لا يجزئه قال أبو الحسن    : وظاهر نقل ابن يونس  سواء كان ذلك في أيام منى  ، أو بعدها خلاف نقل اللخمي  عن  أشهب  أن عدم الإجزاء فيما ذبح بمكة  في أيام منى  ، وأما ما ذبح بمكة  بعد أيام منى  فيجزئ ، ثم قال أبو الحسن    : فنحر ما وقف به بعرفة  بمنى  شرط كمال عند ابن القاسم  وشرط صحة عند  أشهب  وصرح المصنف  في مناسكه بأن المشهور الإجزاء ، وحكى ابن عرفة  في ذلك ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن يذبح في أيام منى  ، أو بعدها ، وجعل صاحب الطراز المذهب عدم الأجزاء ، وليس بظاهر والمعتمد ما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					