( فائدة ) : قال القاضي عياض  في التنبيهات في آخر كتاب الصلاة : الثاني وأيام التشريق  هي يوم النحر وثلاثة بعده سميت بذلك لصلاة التشريق ، وهي صلاة العيد لكونها عند شروق الشمس ، وسميت سائر الأيام باسم أولها كما قيل أيام العيد ، وقد روي عنه عليه السلام أنه قال { من ذبح قبل التشريق أعاد   } ، وقيل ; لأنهم كانوا لا يذبحون فيها إلا بعد شروق الشمس ، وهو قول ابن القاسم  أن الضحية لا تذبح في اليوم الأول ، ولا في الثاني حتى تحل الصلاة وخالفه  أصبغ  في غير اليوم الأول وقيل سميت بذلك ; لأن الناس يشرقون فيها لحوم ضحاياهم أي ينشرونها لئلا تتغير ، وقيل ; لأن الناس يبرزون فيها إلى المشرق ، وهو المكان الذي يقيم فيه الناس بمنى  تلك الأيام وكذا يأتي لأصحابنا وغيرهم أنها الأربعة أيام ، وقال  مالك  في الموطإ ، وغيره : أيام التشريق هي الأيام المعدودات ، وهي الثلاثة التي بعد النحر ، وهو الأكثر ومثله  لابن عباس  ، وذكر  البخاري  كان النساء يكبرن خلف  أبان بن عثمان   وعمر بن عبد العزيز  ليالي التشريق انتهى . 
وتقدم عند قول المصنف  كان يقال للإفاضة طواف الزيارة عن ابن أبي زيد  أن  مالكا  كره أن يقال أيام التشريق ، وقد قال الله عز وجل { واذكروا الله في أيام معدودات    } 
				
						
						
