ص (
nindex.php?page=treesubj&link=23858وسن إشعار سنمها )
ش : الضمير للإبل ; لأنها هي التي لها أسنمة قال في التوضيح : قال
اللخمي : وصاحب الجواهر أطلق في الكتاب أنها تشعر ، وفي كتاب
محمد لا تشعر ; لأن ذلك تعذيب وقال
ابن عبد السلام : اختلف المذهب في إشعار ما لا سنم له من الإبل والبقر والأقرب عدمه ; لأن الأصل عدم تعذيب الحيوان ، ثم قال ، وأما ما له أسنمة من البقر ، فظاهر المذهب أنها تشعر .
ص ( من الأيسر )
ش : الظاهر أن من بمعنى في كقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=40أروني ماذا خلقوا من الأرض } وقول
ابن غازي إنها للبيان بعيد .
ص ( للرقبة )
ش : الظاهر أن اللام بمعنى من ، نحو قولهم سمعت لزيد صراخا ذكره في المغني والمعنى من جهة الرقبة ، فإن الإشعار أن يقطع في أعلى السنم قطعا يشق الجلد ، ويدمي من ناحية الرقبة إلى ناحية الذنب قدر أنملتين في الطول والله أعلم .
ص ( مسميا )
ش : تصوره ظاهر ( فرع ) : قال
ابن جماعة في فرض العين
nindex.php?page=treesubj&link=23858_23859_27744وتشعر قياما مستقبلة القبلة في جانبها الأيسر في أعلى الأسنمة قطعا يشق الجلد ، ويدمي من ناحية الرقبة إلى ناحية الذنب في الأسنمة خاصة انتهى . وما ذكره من أنها تشعر قياما غريب ; لأن ذلك غير ممكن والله أعلم .
ص ( وتقليد )
ش : كان الأولى أن يقدم التقليد ; لأن السنة تقديمه في الفعل ; لأنه إذا قدم الإشعار نفرت منه عند التقليد خوف أن يفعل بها ثانيا ما فعل بها أولا ، وكان
المصنف اعتمد على ما قدمه في قوله ، ثم تقليد ، ثم إشعار .
ص ( وتجليلها )
ش : الضمير للإبل ، فإنها هي التي
nindex.php?page=treesubj&link=27744يستحب تجليلها قال في التوضيح :
[ ص: 190 ] وإنما تجلل البدن دون البقر والغنم قاله في المبسوط وقد يستفاد ذلك من قول
المصنف وقلدت البقر فقط ، والله أعلم . والتجليل أن يجعل عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه .
ص ( وشقها إن لم ترتفع )
ش : أي
nindex.php?page=treesubj&link=27744ويستحب شق الجلال عن الأسنمة ليظهر الإشعار إلا أن ترتفع في الثمن أي تكون كثيرة فالمستحب أن لا تشق قال في البيان : وأن يؤخر تجليلها إلى عند الغد ، ومن
منى إلى
عرفة ، ونقله في التوضيح وقول الشارح والمستحب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شق الجلال عن الأسنمة إلا أن تكون مرتفعة عن الأسنمة تبع فيه التوضيح وهو سبق قلم والله أعلم .
ص ( لا الغنم )
ش : قال
ابن الحاج في مناسكه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=23858_23859_25522_27605_3684 : ولا تقلد الغنم ولا تشعر ولا تساق في الهدي إلا من
عرفة ; لأنها تضعف عن قطع المسافة الطويلة انتهى .
ص ( ولم يؤكل من نذر مساكين عين إلخ ) ش قوله من نذر مساكين احترز بقوله مساكين من النذر إذا لم يكن للمساكين بل نذر أن يتقرب بهدي ، ولم يسمه للمساكين ، فإنه داخل في قوله عكس الجميع ، فيؤكل منه قبل المحل وبعده ; لأن
المصنف لم يستثنه فيما لا يؤكل منه بعد المحل ، ولا فيما لا يؤكل منه قبل المحل ; لأن هذا حكم النذر المضمون ، وأما المعين ، فيؤكل منه بعد المحل لا قبله كالتطوع قال
اللخمي : والمنذور المضمون إذا لم يسمه للمساكين يأكل منه قبل وبعد وإن سماه للمساكين ، وهو مضمون أكل منه قبل ولم يأكل منه بعد ، وإن كان منذورا معينا ، ولم يسمه للمساكين ، أو قلده وأشعره من غير نذر أكل منه بعد ولم يأكل منه قبل انتهى . ونقله في التوضيح ، ونص عليه أيضا صاحب الطراز ولو قال وهدي تطوع ونذر أعين إن عطبا قبله لوفى بذلك والله أعلم .
وقول
المصنف إلا نذرا لم يعين أي نذرا للمساكين ، والمعين مثل أن يقول نذر علي أن أهدي هذه البدنة ، أو أهديها للمساكين ، أو هذه نذر للمساكين والمضمون مثل أن يقول علي نذر أن أهدي بدنة ، أو أن أهدي بدنة للمساكين ( فروع الأول ) : قال
سند nindex.php?page=treesubj&link=3684_27605إذا نذره للمساكين ، فلا يأكل منه قال
ابن حبيب : بلفظ ، أو بنية أنه للمساكين لا يأكل منه ( الثاني )
nindex.php?page=treesubj&link=3684_3685 : ما أبيح له الأكل منه ، فله أكل جميعه والتصدق بجميعه قال في الطراز : وهو أحسن إلا أنه لا يدع الأكل والصدقة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } واختلف الناس فيما يستحب من إطعامه وظاهر المذهب أنه لا حد فيه قال في الطراز : وقال أيضا اختلف في معنى القانع ; لأن القانع في اللغة يقع على من يقنع باليسير فيكون من الصفات ، والقانع السائل الأول من القناعة والثاني من القنوع قال
الشماخ لمال الحر يصلحه فيفنى مفارقه أخف من القنوع
يريد السؤال ، وبه فسر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآية ، وهو ظاهر ; لأنه عطف عليه المعتر ، وهو الذي يعرض بالسؤال
[ ص: 191 ] ولا يسأل يقال معتر ومعتري انتهى .
( الثالث ) : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3684_3884_3879كان مع المحصر هدي ونحره في المحل الذي أحصر فيه ، فإنه يكون حكمه حكم ما بلغ محله ، وله الأكل منه قاله
سند وسيأتي في الفصل الذي بعد هذا كلامه بلفظه إن شاء الله .
ص ( فتلقى قلائده بدمه )
ش : يعني أن مهديه ينحره ويلقي قلائده بدمه .
( فرع ) : فإن أمكنه ذبحه فتركه حتى مات ضمنه بتفريطه ; لأنه مأمور بذبحه مؤتمن عليه قاله في الطراز .
ص ( كرسوله )
ش : يحتمل أن يكون التشبيه راجعا إلى هدي التطوع إذا أرسل مع شخص ، وعطب قبل محله ، فإن حكم الرسول حكم ربه ، فينحره ، ويلقي قلائده بدمه ، ويخلي بين الناس وبينه ، ويحتمل أن يكون التشبيه راجعا لجميع ما تقدم قال في المدونة : والمبعوث معه الهدي يأكل منه لا من الجزاء والفدية ونذر المساكين ، فلا يأكل منها شيئا إلا أن يكون الرسول مسكينا ، فجائز أن يأكل منه ، وقال في الطراز : فإن بلغ الهدي محله كان حكم الرسول حكم المرسل ، فكل هدي يأكل منه صاحبه إذا بلغ محله ، فنائبه يأكل منه ، وكل هدي لا يأكل منه صاحبه لا يأكل منه نائبه إلا أن يكون بصفة مستحقة ، ثم قال فإن أكل السائق من الهدي إذا عطب قبل محله ، فإن كان واجبا لم يجز ربه ، ونظرت في تضمينه فلا يقبل فيه مجرد قوله لما أكل ، ولو لم يأكل لقبل ، وذلك لموضع التهمة فإن شهد له أحد من رفقته نظرت ، فإن أكل من الهدي لم تجز شهادته لموضع التهمة ; ولأنه يثبت لنفسه أنه ما أكل إلا مباحا إذ هو ممنوع أن يأكل منه إذا نحر لغير خوف إلا أنه لا يضمن ; لأن الرسول يزعم أنه إنما أكل بوجه جائز ، فيضمن السائق ، والحالة هذه ، ولا يرجع على أحد ممن أطعمه ، ويضمن قيمة الهدي وقت نحره لا هديا مكانه ، وإنما يضمن الهدي بهدي ربه فقط وإن كان تطوعا ، فليس على ربه إلا هدي بقيمة ما يرجع به ، وإن كان واجبا ، فعليه هدي بأصل ما وجب عليه ، وإن لم يأكل السائق ، فلا يخلو إما أن يطعم أحدا أم لا ، فإن لم يطعم أحدا ، فلا شيء عليه وإن كان تطوعا فلا شيء على ربه أيضا ، وإن كان واجبا فعليه بدله وأطعم ، فإن كان واجبا ، فلا شيء عليه ولا على ربه وإن أمره بذلك ; لأنه مضمون على ربه وإن كان تطوعا ، فإن أطعم غير مستحق ضمن ذلك ، ولا شيء على ربه إن لم يكن بأمره ، وإن كان بأمره ، فعليه البدل ، وإن أطعم مستحقا ، فلا شيء عليه ، وينظر في ربه فإن أمره بذلك لشخص معين فعليه البدل كما لو كان حاضرا فأطعمه ، وإن لم يأمره بمعين ولكن قال أطعمه للمساكين ، فهو خفيف ; لأن قوله خل بينه وبين الناس كقوله أطعمه للمساكين ، وليس في ذلك تعيين انتهى .
ففهم من كلامه أن حكم الرسول في الأكل وعدمه حكم ربه إلا فيما إذا عطب الواجب قبل محله ، فلا يأكل منه للتهمة أن يكون عطبه بسببه فلو قامت بينة على ذلك ، أو علم أن ربه لا يتهمه ، أو وطن نفسه على الغرم إن اتهمه جاز له الأكل ، والحاصل أن أكله منه لا يمنع فيما بينه وبين الله تعالى ، ولذلك قال : إنه إن أطعم أحدا من الواجب فلا شيء عليه فتأمله والله أعلم .
ص (
nindex.php?page=treesubj&link=23858وَسُنَّ إشْعَارُ سَنَمِهَا )
ش : الضَّمِيرُ لِلْإِبِلِ ; لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي لَهَا أَسْنِمَةٌ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : قَالَ
اللَّخْمِيُّ : وَصَاحِبُ الْجَوَاهِرِ أَطْلَقَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهَا تُشْعَرُ ، وَفِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ لَا تُشْعَرُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْذِيبٌ وَقَالَ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِي إشْعَارِ مَا لَا سَنَمَ لَهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ ، ثُمَّ قَالَ ، وَأَمَّا مَا لَهُ أَسْنِمَةٌ مِنْ الْبَقَرِ ، فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا تُشْعَرُ .
ص ( مِنْ الْأَيْسَرِ )
ش : الظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ بِمَعْنَى فِي كَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=40أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ } وَقَوْلُ
ابْنِ غَازِيٍّ إنَّهَا لِلْبَيَانِ بَعِيدٌ .
ص ( لِلرَّقَبَةِ )
ش : الظَّاهِرُ أَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى مِنْ ، نَحْوُ قَوْلِهِمْ سَمِعْتُ لِزَيْدٍ صُرَاخًا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمَعْنَى مِنْ جِهَةِ الرَّقَبَةِ ، فَإِنَّ الْإِشْعَارَ أَنْ يَقْطَعَ فِي أَعْلَى السَّنَمِ قَطْعًا يَشُقُّ الْجِلْدَ ، وَيُدْمِي مِنْ نَاحِيَةِ الرَّقَبَةِ إلَى نَاحِيَةِ الذَّنْبِ قَدْرَ أُنْمُلَتَيْنِ فِي الطُّولِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص ( مُسَمِّيًا )
ش : تَصَوُّرُهُ ظَاهِرٌ ( فَرْعٌ ) : قَالَ
ابْنُ جَمَاعَةَ فِي فَرْضِ الْعَيْنِ
nindex.php?page=treesubj&link=23858_23859_27744وَتُشْعَرُ قِيَامًا مُسْتَقْبِلَةَ الْقِبْلَةِ فِي جَانِبِهَا الْأَيْسَرِ فِي أَعْلَى الْأَسْنِمَةِ قَطْعًا يَشُقُّ الْجِلْدَ ، وَيُدْمِي مِنْ نَاحِيَةِ الرَّقَبَةِ إلَى نَاحِيَةِ الذَّنَبِ فِي الْأَسْنِمَةِ خَاصَّةً انْتَهَى . وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهَا تُشْعَرُ قِيَامًا غَرِيبٌ ; لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص ( وَتَقْلِيدٌ )
ش : كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ التَّقْلِيدَ ; لِأَنَّ السُّنَّةَ تَقْدِيمُهُ فِي الْفِعْلِ ; لِأَنَّهُ إذَا قَدَّمَ الْإِشْعَارَ نَفَرَتْ مِنْهُ عِنْدَ التَّقْلِيدِ خَوْفَ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا ثَانِيًا مَا فَعَلَ بِهَا أَوَّلًا ، وَكَانَ
الْمُصَنِّفُ اعْتَمَدَ عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ ، ثُمَّ تَقْلِيدٌ ، ثُمَّ إشْعَارٌ .
ص ( وَتَجْلِيلُهَا )
ش : الضَّمِيرُ لِلْإِبِلِ ، فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِي
nindex.php?page=treesubj&link=27744يُسْتَحَبُّ تَجْلِيلُهَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ :
[ ص: 190 ] وَإِنَّمَا تُجَلَّلُ الْبُدْنُ دُونَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ قَالَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَقَدْ يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ
الْمُصَنِّفِ وَقُلِّدَتْ الْبَقَرُ فَقَطْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَالتَّجْلِيلُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ .
ص ( وَشَقُّهَا إنْ لَمْ تَرْتَفِعْ )
ش : أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=27744وَيُسْتَحَبُّ شَقُّ الْجِلَالِ عَنْ الْأَسْنِمَةِ لِيَظْهَرَ الْإِشْعَارُ إلَّا أَنْ تَرْتَفِعَ فِي الثَّمَنِ أَيْ تَكُونَ كَثِيرَةً فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُشَقَّ قَالَ فِي الْبَيَانِ : وَأَنْ يُؤَخِّرَ تَجْلِيلَهَا إلَى عِنْدِ الْغَدِ ، وَمِنْ
مِنًى إلَى
عَرَفَةَ ، وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ شَقُّ الْجِلَالِ عَنْ الْأَسْنِمَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُرْتَفِعَةً عَنْ الْأَسْنِمَةِ تَبِعَ فِيهِ التَّوْضِيحَ وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص ( لَا الْغَنَمُ )
ش : قَالَ
ابْنُ الْحَاجِّ فِي مَنَاسِكِهِ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=treesubj&link=23858_23859_25522_27605_3684 : وَلَا تُقَلَّدُ الْغَنَمُ وَلَا تُشْعَرُ وَلَا تُسَاقُ فِي الْهَدْيِ إلَّا مِنْ
عَرَفَةَ ; لِأَنَّهَا تَضْعُفُ عَنْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ الطَّوِيلَةِ انْتَهَى .
ص ( وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْ نَذْرِ مَسَاكِينَ عُيِّنَ إلَخْ ) ش قَوْلُهُ مِنْ نَذْرِ مَسَاكِينَ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مَسَاكِينَ مِنْ النَّذْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَسَاكِينِ بَلْ نَذَرَ أَنْ يَتَقَرَّبَ بِهَدْيٍ ، وَلَمْ يُسَمِّهِ لِلْمَسَاكِينِ ، فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ عَكْسُ الْجَمِيعِ ، فَيُؤْكَلُ مِنْهُ قَبْلَ الْمَحِلِّ وَبَعْدَهُ ; لِأَنَّ
الْمُصَنِّفَ لَمْ يَسْتَثْنِهِ فِيمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ بَعْدَ الْمَحِلِّ ، وَلَا فِيمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ قَبْلَ الْمَحِلِّ ; لِأَنَّ هَذَا حُكْمُ النَّذْرِ الْمَضْمُونِ ، وَأَمَّا الْمُعَيَّنُ ، فَيُؤْكَلُ مِنْهُ بَعْدَ الْمَحِلِّ لَا قَبْلَهُ كَالتَّطَوُّعِ قَالَ
اللَّخْمِيُّ : وَالْمَنْذُورُ الْمَضْمُونُ إذَا لَمْ يُسَمِّهِ لِلْمَسَاكِينِ يَأْكُلُ مِنْهُ قَبْلُ وَبَعْدُ وَإِنْ سَمَّاهُ لِلْمَسَاكِينِ ، وَهُوَ مَضْمُونٌ أَكَلَ مِنْهُ قَبْلُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ بَعْدُ ، وَإِنْ كَانَ مَنْذُورًا مُعَيَّنًا ، وَلَمْ يُسَمِّهِ لِلْمَسَاكِينِ ، أَوْ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ مِنْ غَيْرِ نَذْرٍ أَكَلَ مِنْهُ بَعْدُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ قَبْلُ انْتَهَى . وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا صَاحِبُ الطِّرَازِ وَلَوْ قَالَ وَهَدْيُ تَطَوُّعٍ وَنَذْرُ أَعْيُنٍ إنْ عَطِبَا قَبْلَهُ لَوَفَّى بِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَوْلُ
الْمُصَنِّفِ إلَّا نَذْرًا لَمْ يُعَيَّنْ أَيْ نَذْرًا لِلْمَسَاكِينِ ، وَالْمُعَيَّنُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ نَذْرٌ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ هَذِهِ الْبَدَنَةَ ، أَوْ أُهْدِيَهَا لِلْمَسَاكِينِ ، أَوْ هَذِهِ نَذْرٌ لِلْمَسَاكِينِ وَالْمَضْمُونُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ أُهْدِيَ بَدَنَةً ، أَوْ أَنْ أُهْدِيَ بَدَنَةً لِلْمَسَاكِينِ ( فُرُوعٌ الْأَوَّلُ ) : قَالَ
سَنَدٌ nindex.php?page=treesubj&link=3684_27605إذَا نَذَرَهُ لِلْمَسَاكِينٍ ، فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : بِلَفْظٍ ، أَوْ بِنِيَّةٍ أَنَّهُ لِلْمَسَاكِينِ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ ( الثَّانِي )
nindex.php?page=treesubj&link=3684_3685 : مَا أُبِيحَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ ، فَلَهُ أَكْلُ جَمِيعِهِ وَالتَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهِ قَالَ فِي الطِّرَازِ : وَهُوَ أَحْسَنُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَدَعُ الْأَكْلَ وَالصَّدَقَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=36فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إطْعَامِهِ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا حَدَّ فِيهِ قَالَ فِي الطِّرَازِ : وَقَالَ أَيْضًا اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْقَانِعِ ; لِأَنَّ الْقَانِعَ فِي اللُّغَةِ يَقَعُ عَلَى مَنْ يَقْنَعُ بِالْيَسِيرِ فَيَكُونُ مِنْ الصِّفَاتِ ، وَالْقَانِعُ السَّائِلُ الْأَوَّلُ مِنْ الْقَنَاعَةِ وَالثَّانِي مِنْ الْقُنُوعِ قَالَ
الشَّمَّاخُ لَمَالُ الْحُرِّ يُصْلِحُهُ فَيَفْنَى مُفَارِقُهُ أَخَفُّ مِنْ الْقُنُوعِ
يُرِيدُ السُّؤَالَ ، وَبِهِ فَسَّرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ الْآيَةَ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ عَطَفَ عَلَيْهِ الْمُعْتَرَّ ، وَهُوَ الَّذِي يُعَرِّضُ بِالسُّؤَالِ
[ ص: 191 ] وَلَا يَسْأَلُ يُقَالُ مُعْتَرٌّ وَمُعْتَرِي انْتَهَى .
( الثَّالِثُ ) : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3684_3884_3879كَانَ مَعَ الْمُحْصَرِ هَدْيٌ وَنَحَرَهُ فِي الْمَحِلِّ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا بَلَغَ مَحِلَّهُ ، وَلَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ قَالَهُ
سَنَدٌ وَسَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ .
ص ( فَتُلْقَى قَلَائِدُهُ بِدَمِهِ )
ش : يَعْنِي أَنَّ مُهْدِيَهُ يَنْحَرُهُ وَيُلْقِي قَلَائِدَهُ بِدَمِهِ .
( فَرْعٌ ) : فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَبْحُهُ فَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ ضَمِنَهُ بِتَفْرِيطِهِ ; لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِذَبْحِهِ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الطِّرَازِ .
ص ( كَرَسُولِهِ )
ش : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّشْبِيهُ رَاجِعًا إلَى هَدْيِ التَّطَوُّعِ إذَا أُرْسِلَ مَعَ شَخْصٍ ، وَعَطِبَ قَبْلَ مَحِلِّهِ ، فَإِنَّ حُكْمَ الرَّسُولِ حُكْمُ رَبِّهِ ، فَيَنْحَرُهُ ، وَيُلْقِي قَلَائِدَهُ بِدَمِهِ ، وَيُخَلِّي بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّشْبِيهُ رَاجِعًا لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَالْمَبْعُوثُ مَعَهُ الْهَدْيُ يَأْكُلُ مِنْهُ لَا مِنْ الْجَزَاءِ وَالْفِدْيَةِ وَنَذْرِ الْمَسَاكِينِ ، فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ مِسْكِينًا ، فَجَائِزٌ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، وَقَالَ فِي الطِّرَازِ : فَإِنْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ كَانَ حُكْمُ الرَّسُولِ حُكْمَ الْمُرْسِلِ ، فَكُلُّ هَدْيٍ يَأْكُلُ مِنْهُ صَاحِبُهُ إذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ ، فَنَائِبُهُ يَأْكُلُ مِنْهُ ، وَكُلُّ هَدْيٍ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ صَاحِبُهُ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ نَائِبُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِصِفَةٍ مُسْتَحَقَّةٍ ، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَكَلَ السَّائِقُ مِنْ الْهَدْيِ إذَا عَطِبَ قَبْلَ مَحِلِّهِ ، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يُجْزِ رَبَّهُ ، وَنَظَرْت فِي تَضْمِينِهِ فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ مُجَرَّدُ قَوْلِهِ لِمَا أَكَلَ ، وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْ لَقُبِلَ ، وَذَلِكَ لِمَوْضِعِ التُّهْمَةِ فَإِنْ شَهِدَ لَهُ أَحَدٌ مِنْ رُفْقَتِهِ نَظَرْت ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْ الْهَدْيِ لَمْ تُجْزِ شَهَادَتُهُ لِمَوْضِعِ التُّهْمَةِ ; وَلِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ أَنَّهُ مَا أَكَلَ إلَّا مُبَاحًا إذْ هُوَ مَمْنُوعٌ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ إذَا نَحَرَ لِغَيْرِ خَوْفٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ ; لِأَنَّ الرَّسُولَ يَزْعُمُ أَنَّهُ إنَّمَا أَكَلَ بِوَجْهٍ جَائِزٍ ، فَيَضْمَنُ السَّائِقُ ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ أَطْعَمَهُ ، وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْهَدْيِ وَقْتَ نَحْرِهِ لَا هَدْيًا مَكَانَهُ ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ الْهَدْيَ بِهَدْيٍ رَبُّهُ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، فَلَيْسَ عَلَى رَبِّهِ إلَّا هَدْيٌ بِقِيمَةِ مَا يَرْجِعُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا ، فَعَلَيْهِ هَدْيٌ بِأَصْلِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ السَّائِقُ ، فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُطْعِمَ أَحَدًا أَمْ لَا ، فَإِنْ لَمْ يُطْعِمْ أَحَدًا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَا شَيْءَ عَلَى رَبِّهِ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ وَأَطْعَمَ ، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى رَبِّهِ وَإِنْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَى رَبِّهِ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ أَطْعَمَ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ ضَمِنَ ذَلِكَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى رَبِّهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ ، فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ ، وَإِنْ أَطْعَمَ مُسْتَحِقًّا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَيُنْظَرُ فِي رَبِّهِ فَإِنْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا فَأَطْعَمَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِمُعَيَّنٍ وَلَكِنْ قَالَ أَطْعِمْهُ لِلْمَسَاكِينِ ، فَهُوَ خَفِيفٌ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ كَقَوْلِهِ أَطْعِمْهُ لِلْمَسَاكِينِ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَعْيِينٌ انْتَهَى .
فَفُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ حُكْمَ الرَّسُولِ فِي الْأَكْلِ وَعَدَمِهِ حُكْمُ رَبِّهِ إلَّا فِيمَا إذَا عَطِبَ الْوَاجِبُ قَبْلَ مَحِلِّهِ ، فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ لِلتُّهْمَةِ أَنْ يَكُونَ عَطْبُهُ بِسَبَبِهِ فَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ ، أَوْ عُلِمَ أَنَّ رَبَّهُ لَا يَتَّهِمُهُ ، أَوْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى الْغُرْمِ إنْ اتَّهَمَهُ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَكْلَهُ مِنْهُ لَا يُمْنَعُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلِذَلِكَ قَالَ : إنَّهُ إنْ أَطْعَمَ أَحَدًا مِنْ الْوَاجِبِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .