الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وندب عدم ركوبها بلا عذر )

                                                                                                                            ش : قال سند : وهو مقيد بشرط سلامتها ، فإن تلفت بركوبه ضمنها قال : ولا يركبها بمحمل ولا يحمل عليها متاعا ، وإنما يفعل من ذلك ما دعت الحاجة إليه وقال ابن عبد السلام : ركوب الهدي لضرورة جائز ولغير ضرورة المشهور كراهته ، والقول الثاني جوازه ما لم يكن ركوبا فادحا انتهى . والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( فلا يلزم النزول بعد الراحة )

                                                                                                                            ش : قال سند : على قول مالك ، ولا يركبها إلا من [ ص: 195 ] ضرورة ينبغي إذا استغنى عن ركوبها أن يريحها انتهى .

                                                                                                                            وقال في الإرشاد : ولا يركب عليها ، ولا يحمل إلا من ضرورة ، فإذا زالت بادر للنزول والحط قال الشيخ زروق : لأن ما أبيح للضرورة قيد بقدرها والمشهور ليس عليه النزول بعد راحته ، ولا له الرجوع إلا لعذر انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية