( الثالث ) : إذا أفسد المحرم حجه ، ثم حصر فهل له أن يتحلل وهل يلزمه القضاء  ؟ لم أر فيه نصا ، وقال ابن جماعة الشافعي  في منسكه الكبير إن له أن يتحلل ، ويلزمه القضاء ، ودم للفساد ، ودم للحصر كذا قال الشافعية والحنفية والحنابلة قال : وهو مقتضى قول المالكية إلا أنه لا هدي عندهم على المحصر ، وما قاله ظاهر ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					