ص ( وخرج للحل إن أحرم بحرم أو أردف ) 
ش : انظر إذا أحرم بالحج من مكة  ، ثم خرج إلى عرفة  فوقف في اليوم الثامن ، ولم يعلم بذلك حتى فاته الوقوف  أو وقف بعرفة  ، وخرج منها نهارا ، ثم لم يعد إليها حتى فاته الوقوف ، ثم علم بذلك بعد رجوعه إلى مكة  فهل يؤمر بالخروج إلى الحل أو لا ؟ لم أر فيه نصا ، والظاهر أنه يجزيه ، ولا يؤمر بالخروج ثانيا قال في سماع عيسى  في رسم استأذن من كتاب الحج . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					