ص ( وأخر دم الفوات للقضاء )
ش : يؤخذ من هذا أن من فاته الحج ، فعليه الهدي والقضاء ، ولو كان الحج الفائت تطوعا ، وهو كذلك كما صرح به في النوادر والجلاب وغيرهما قال في النوادر في أول ترجمة الفوات ومن كتاب ابن المواز قال مالك : من فاته الحج لخطإ العدد أو بمرض أو بخفاء الهلال أو بشغل بأي وجه غير العدو فلا ، يحله إلا البيت ، ويحج قابلا ، ويهدي قال مالك في المختصر : كان إحرامه بحج واجب أو تطوع انتهى .


