ص ( وأخر دم الفوات للقضاء ) 
ش : يؤخذ من هذا أن من فاته الحج ، فعليه الهدي والقضاء  ، ولو كان الحج الفائت تطوعا ، وهو كذلك كما صرح به في النوادر والجلاب  وغيرهما قال في النوادر في أول ترجمة الفوات ومن كتاب  ابن المواز  قال  مالك    : من فاته الحج لخطإ العدد أو بمرض أو بخفاء الهلال أو بشغل بأي وجه غير العدو  فلا ، يحله إلا البيت  ، ويحج قابلا ، ويهدي قال  مالك  في المختصر : كان إحرامه بحج واجب أو تطوع انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					