( فرع ) : قال في المدونة وتؤكل
nindex.php?page=treesubj&link=16972_16990_16965_24241ذبيحة الغلام أبوه نصراني وأمه مجوسية ; لأنه تبع لدين أبيه إلا أن يكون قد تمجس ، وتركه أبوه قال
ابن ناجي : قال
المغربي : ولا يناقض هذا ما تقدم في الحرة يسبيها العدو ، فتلد منهم أن أولادها الصغار تبع لها في الدين إذ ليس هنا أب حقيقة انتهى .
ص ( مستحله )
ش : بفتح الحاء أي ما يستحله .
ص ( وإن أكل ميتة )
ش : قال
ابن ناجي في شرح الرسالة : واختلف المذهب إذا كان يسل عنق الدجاجة ، فالمشهور لا تؤكل ، وأجاز
ابن العربي أكلها ، ولو رأيناه يسل عنقها ; لأنه من طعامهم قال
ابن عبد السلام : وهو بعيد ، وبحث
ابن عرفة [ ص: 213 ] مع
ابن عبد السلام في ذلك فراجعه إن أردته والله أعلم .
ص ( إن ثبت بشرعنا )
ش : كذي ظفر قال
ابن عرفة : عن
الباجي هي الإبل وحمر الوحش والنعام والإوز ، وما ليس بمشقوق الخف ، ولا منفرج القائمة انتهى . وفي تفسير سيدي
عبد الرحمن الثعالبي في تفسير قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146كل ذي ظفر } يريد به الإبل والنعام والإوز ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع ، وله ظفر ، وقال في الشحوم : هي الثروب وشحم الكلى وما كان شحمها خالصا خارجا عن الاستثناء الذي في الآية في قوله : إلا ما حملت ظهورهما قال : يريد ما اختلط باللحم في الظهر والأجناب ونحوه قال
السدي : الأليات مما حملت ظهورهما والحوايا ما تحوى في البطن واستدار ، وهي المصارين والحشوة ونحوها ، وقال
ابن عبدوس وغيره : هي المباعر أو ما اختلط بعظم يريد في سائر الشخص انتهى . ونحوه في
ابن عرفة عن
ابن حبيب .
ص ( وإلا كره )
ش : كالطريقة قال
ابن عرفة : هي فاسد ذبيحة اليهود لأجل الرئة . انتهى
ص ( كجزارته )
ش : بكسر الجيم كذا ضبطه
ابن حجر في مقدمة فتح الباري ، ويفهم من كلام القاموس أيضا والجزارة بالضم أطراف البعير يداه ورجلاه ورأسه قاله في الصحاح ، ولم أر من ذكر الجزارة بفتح الجيم والله أعلم .
( فَرْعٌ ) : قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَتُؤْكَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=16972_16990_16965_24241ذَبِيحَةُ الْغُلَامِ أَبُوهُ نَصْرَانِيٌّ وَأُمُّهُ مَجُوسِيَّةٌ ; لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِدِينِ أَبِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ تَمَجَّسَ ، وَتَرَكَهُ أَبُوهُ قَالَ
ابْنُ نَاجِي : قَالَ
الْمَغْرِبِيُّ : وَلَا يُنَاقِضُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي الْحُرَّةِ يَسْبِيهَا الْعَدُوُّ ، فَتَلِدُ مِنْهُمْ أَنَّ أَوْلَادَهَا الصِّغَارَ تَبَعٌ لَهَا فِي الدِّينِ إذْ لَيْسَ هُنَا أَبٌ حَقِيقَةً انْتَهَى .
ص ( مُسْتَحَلُّهُ )
ش : بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ مَا يَسْتَحِلُّهُ .
ص ( وَإِنْ أَكَلَ مَيْتَةً )
ش : قَالَ
ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ : وَاخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ إذَا كَانَ يَسُلُّ عُنُقَ الدَّجَاجَةِ ، فَالْمَشْهُورُ لَا تُؤْكَلُ ، وَأَجَازَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَكْلَهَا ، وَلَوْ رَأَيْنَاهُ يَسُلُّ عُنُقَهَا ; لِأَنَّهُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : وَهُوَ بَعِيدٌ ، وَبَحَثَ
ابْنُ عَرَفَةَ [ ص: 213 ] مَعَ
ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ إنْ أَرَدْتَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص ( إنْ ثَبَتَ بِشَرْعِنَا )
ش : كَذِي ظُفُرٍ قَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ : عَنْ
الْبَاجِيّ هِيَ الْإِبِلُ وَحُمُرُ الْوَحْشِ وَالنَّعَامُ وَالْإِوَزُّ ، وَمَا لَيْسَ بِمَشْقُوقِ الْخُفِّ ، وَلَا مُنْفَرِجِ الْقَائِمَةِ انْتَهَى . وَفِي تَفْسِيرِ سَيِّدِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّعَالِبِيِّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } يُرِيدُ بِهِ الْإِبِلَ وَالنَّعَامَ وَالْإِوَزَّ وَنَحْوَهُ مِنْ الْحَيَوَانِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُنْفَرِجِ الْأَصَابِعِ ، وَلَهُ ظُفُرٌ ، وَقَالَ فِي الشُّحُومِ : هِيَ الثُّرُوبُ وَشَحْمُ الْكُلَى وَمَا كَانَ شَحْمُهَا خَالِصًا خَارِجًا عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ الَّذِي فِي الْآيَةِ فِي قَوْلِهِ : إلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا قَالَ : يُرِيدُ مَا اخْتَلَطَ بِاللَّحْمِ فِي الظَّهْرِ وَالْأَجْنَابِ وَنَحْوِهِ قَالَ
السُّدِّيُّ : الْأَلَيَاتُ مِمَّا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا وَالْحَوَايَا مَا تَحَوَّى فِي الْبَطْنِ وَاسْتَدَارَ ، وَهِيَ الْمَصَارِينُ وَالْحُشْوَةُ وَنَحْوُهَا ، وَقَالَ
ابْنُ عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُ : هِيَ الْمَبَاعِرُ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ يُرِيدُ فِي سَائِرِ الشَّخْصِ انْتَهَى . وَنَحْوُهُ فِي
ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ
ابْنِ حَبِيبٍ .
ص ( وَإِلَّا كُرِهَ )
ش : كَالطَّرِيقَةِ قَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ : هِيَ فَاسِدُ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِ لِأَجْلِ الرِّئَةِ . انْتَهَى
ص ( كَجِزَارَتِهِ )
ش : بِكَسْرِ الْجِيمِ كَذَا ضَبَطَهُ
ابْنُ حَجَرٍ فِي مُقَدِّمَةِ فَتْحِ الْبَارِي ، وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْقَامُوسِ أَيْضًا وَالْجُزَارَةُ بِالضَّمِّ أَطْرَافُ الْبَعِيرِ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَرَأْسُهُ قَالَهُ فِي الصِّحَاحِ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْجَزَارَةَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .