الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( بلا شرك إلا في الأجر ، وإن أكثر من سبعة [ ص: 240 ] إن سكن معه ، وقرب له ، وأنفق عليه ، وإن تبرعا )

                                                                                                                            ش يعني أن المذهب أنه لا يشترك في الأضحية وخرج بعضهم جواز الاشتراك في المذهب من القول بجواز الاشتراك في هدي التطوع قال ابن عبد السلام : وهذا هو الصحيح عندي كما تقدم اختيارنا له في الهدي انتهى .

                                                                                                                            وقوله إلا في الأجر إلخ قال في المدونة ، وإن ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزاهم ، وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس وأحب إلي إن قدر أن يذبح عن كل نفس شاة واستحب مالك حديث ابن عمر لمن قدر دون حديث أبي أيوب الأنصاري انتهى .

                                                                                                                            قال عبد الحق : حديث ابن عمر أنه كان لا يضحي عمن في البطن ، وأما ما كان في غير البطن ، فيضحي عن كل نفس شاة وحديث أبي أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه ، وعن أهل بيته ، ثم تباهى الناس فصارت مباهاة انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية