( فرع ) إذا حلف على غيره ليفعلن فأكرهه على الفعل  فقال في كتاب العتق من المدونة : لا يبر إلا أن ينوي ذلك يعني أنه يفعل ذلك الفعل طائعا أو مكرها ، وإن لم ينو فيمينه محمولة على الطواعية ، وإنما يصدق في نيته إذا جاء مستفتيا ، وهل له أن يكره المحلوف عليه على الفعل  ؟ إن كان ملكا له فله ذلك وإلا فليس له أن يكرهه ولو زوجة ، قال أبو الحسن  فإن أكره زوجته عصى وبرأ نظره فيه ، وأما إذا حلف على غيره لا يفعل فأكره الغير على الفعل  فذكر ابن عرفة  فيه في باب الأيمان قولين فانظره والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					